275

من دين واحد بطل ضمان الثاني وطولب من الأول ولا يتخير بينها وبين المطالبة من المضمون عنه ولو أبرء المضمون له المضمون عنه لم يبرء الضامن ويجوز وحدة الضامن وتعدد المضمون عنه مطلقا وبالعكس مع الاقتران إذا كان المضمون واحدا وإلا فيجوز مطلقا ويرجع الضامن على المضمون عنه إن ضمن بسؤاله وإن لم يؤده بإذنه ولا يؤدي إليه أكثر مما دفع وإن صالحه بأقل بعد الضمان ولا يجب أن يؤدي أكثر منه فلو وهبه المضمون له أو أبرءه لم يرجع على المضمون عنه بشئ ولو كان الضمان بإذنه نعم لو قبض منه الجميع ثم وهبه كله أو بعضه جاز له الرجوع إليه ولو دفع عرضا عن المضمون رجع بأقل الأمرين من قيمته ومن الدين ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد رضى المضمون له بالعرض عن دينه بغير عقد وبين أن يصالحه الضامن به عنه وإن طالب المضمون له الضامن لم يستحق الضامن الرجوع إلى المضمون عنه قبل الأداء فلو أخذ الضامن من المضمون عنه الحق كلا أو بعضا قبل ذلك لم يملكه وليس له التصرف فيه ولو تبرع بالضمان لم يرجع إليه بما أداه وإن كان الأداء يأذنه وإن كان الضمان مطلقا فله المطالبة أي وقت شاء وإن كان مؤجلا لم يكن له المطالبة إلا بعد الأجل وإن مات لم يبطل إلا أنه حل هداية إذا ضمن بإذن المضمون عنه ثم اختلف الضامن والمضمون له في الأداء فالقول قول المضمون له ولا يرجع حينئذ إلى المضمون عنه بشئ إن لم يصدقه المضمون عنه ولا فرق فيه بين ضمانه بالإذن وعدمه وإن صدقه وشهد قبلت شهادته مع انتفاء التهمة ولو لم تكن مقبولة ولا بينة أخرى فحلف المضمون له كان له مطالبة الضامن ويرجع الضامن حينئذ على المضمون عنه بما أداه أولا إن ساوى الحق أو قصر عنه وإلا رجع بأقل الأمرين ولو لم يصدقه المضمون عنه رجع الضامن عليه بما أداه أخيرا إذا لم يزد على ما ادعى دفعه أولا ولا على الحق وإلا رجع بأقل منها ولو كان لرجل على آخر دين فادعى المدين على آخر بأنه ضمنه له عن المدين فأنكره الضامن من سقط حقه عن المديون ولو ضمن فأنكر المديون الإذن في الضمان قدم قوله مع اليمين وعلى الضامن البينة وكذا لو أنكر المديون الدين الذي ضمنه عنه الضامن كتاب الحوالة وهي التعهد بالمال من المشغول بمثله بل من البري على الأقوى وليست بيعا وهي جايزة مطلقا وفيه منهجان المنهج الأول في الشرايط والأركان هداية يشترط فيها الصيغة على نحو ما مر في البيع وكمال المحيل والمحتال والمحال عليه ورضاؤهم أما الأولان فمطلق وأما الأخير ففيما لو كان بريئا أو كان الجنسان مختلفين وكان الغرض استيفاء مثل حق المحتال ولو رضى المحتال بأخذ ما على المحال عليه لم يعتبر رضاه حال وما يستثنى من الأول ما لو تبرع المحال عليه بالوفاء للمحتال ليس بشئ وإن كان حقا للشك في صدق الحوالة على مثله فلا يدخل فيما كنا فيه ويعتبر في رضا الأولين مقارنته للحقد ولا يعتبر ذلك في الثالث بل يكفي وقوعه كيف ما اتفق هداية يشترط في لزومها ملائة المحال عليه وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره لا في صحتها فلو أحيل ثم بان فقره رجع إنشاء وإن ظن ملائته حينها سواء شرطها أولا ولو تجدد الإعسار لم يرجع ولو عكس جاز الرجوع ويشترط في الصحة أن يكون المال في ذمة المحيل وإن لم يستقر ولا يشترط قبض البعض للمحتال ولا شغل ذمة المحال عليه للمحيل ولا كون المال

Bogga 275