273

الأولى له مراعاة الغبطة ولا يحل الديون المؤجلة به ولو لم يبق لها شئ وتحل بموته ولو باع الحاكم ماله ثم طلب بزيادة لم يفسخ العقد ولو التمسه من المشتري لم يجب الإجابة لكن تستحب ولا يجير على بيع داره التي يسكنها ولا أمته التي يحتاج إليها ولا العبد كذلك ولا دابة ركوبه كذلك ويباع ما يفضل عن حاجته ويستثنى له دست ثوب يليق بحاله شتاء وصيفا وكذا لعياله ولا فرق في المستثنيات بين كونها غير مال بعض الغرماء وعدمه ولو وقع الحجر على السفيه تعلق به المنع من التصرف في المال فلو باع شيئا أو باعه آخر لم يمض إلا أن يجيزه الولي فإن لم يجز وكان المبيع موجودا استعاده البايع ولا فرق فيه بين العالم والجاهل ولو تلف فإن قبضه بإذن صاحبه كان تالفا عليه إن كان عالما فإن فك حجره وإن كان جاهلا فوجهان أوجههما الضمان وكذا لو أودعه وديعة فأتلفها وإذا نذر أو حلف أو عهد على فعل أو ترك ينعقد إذا لم يكن متعلقه المال وإلا فإن كان معينا بطل وإن كان في الذمة صح وروعي في إنفاذه الرشد ولو كان وقوعه قبل الحجر وجب مطلقا وكذا لو تعلق الحج والزكاة والخمس والكفارة قبله بل جاز له الحج تطوعا إن استوت نفقته سفرا وحضرا ولم يمنعه الولي هداية الأب والجد له وليان على الطفل والمجنون لو اجتمعا وتوافقا فإن فقد أحدهما فالآخر وإن تعارضا فالجد وإن فقدا فالوصي لأحدهما ووصى أحدهما لا يقدم على الآخر فإن فقد فالحاكم فإن فقد فعدول المؤمنين والسفيه كالصغير إذا اتصل سفهه بالصغر و مع الانفصال خلاف وللإلحاق به رجحان والاحتياط لجمع بين الحاكم وغيره ممن سبق ولو زال حجره ثم عاد سفهه عاد الحجر ولو زال زال وهكذا دايما وأما المفلس فالولاية في ماله للحاكم هداية للولي أن يأخذ الأجرة فيما يقوم بأمر المولى عليه إذا كان له أجرة عرفا ولم يتبرع بل ولو كان غافلا في رأي والأحوط أن يأخذ أقل الأمرين منها ومن قدر الحاجة والمدار في الأجرة على المعروف عرفا في مثله لا أزيد ويستحب تركه للغني ولا فرق في الولي بين الأب والجد والوصي ووصي الوصي والحاكم وغيرهم ولا في المولى عليه بين الصغير والمجنون والسفيه في استحقاق الأجرة ولو عين الموصي أجرة المثل لم يستحق غيرها ولو عين له أكثر منها من الثلث أو أمضى الوارث الزايد جاز ولو عين أقل منها استحق الباقي إن لم يتبرع به ولم يرض بالمعين وإلا فلا ولا يجوز التصرف من الأولياء إذا كان مضرا بل ما لا نفع فيه بل مقتضى لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن مراعاة الأصلح إلا من الأب فإن في أخبار النكاح وأخبار الأموال كقوله أنت ومالك لأبيك وقضيته الحج وتقوم الجارية دلالة على عدم اعتبار المصلحة بل على عدم الافساد كما يظهر مما علله في الصحيح وما أحب له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد له منه إن الله لا يحب الفساد ولإلحاق الجد به الفحوى وموثق عبدين زرارة في تعارض الأب والجد الجد أولى ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ولا يجب عليهم المعاملة فلو عامل مع أحد لا يجب عليهم الأخذ منه لو كان محله مما ينبغي له ولا المعاملة معه ويجوز لهم الاستقراض من مالي الطفل إذا كانوا ذوي مال إن غطب؟؟ أدوه ولو ظنا وإن لم يكن للطفل مصلحة فيه إلا الأب فيجوز له ذلك وإن لم يكن مليا وفي الجد قولان ولإلحاقه به الفحوى كتاب الضمان وهو المتعهد بالمال من البري وقد يطلق على أعم منه ويعم الكفالة والحوالة وفيه منهجان المنهج الأول في أركانه

Bogga 273