271

ودرك المبيع أو الثمن أو منفعة كالعمل المستأجر فلا يصح الرهن على ما يستدينه أو يستأجره ولا على الدية قبل استقرار سببها وإن حصل جرح ولا على مال الجعالة قبل الرد وإن شرع في العمل ولا على الوديعة وغيرها من أعيان غير مضمونة ولا فرق في الاستقرار بين أن يكون قبل الرهن أو مقارنا له كأن يقول بعتك هذه الدار وأرهنت هذا البستان به فيقول المشتري اشتريت ورهنت المنهج الثاني في الأحكام هداية يجوز الرهن حضر أو سفر أو لا يجب وهو لازم من جهة الراهن وجايز من جهة المرتهن وينفك الرهن بحصول البراءة ولو من بعض الحق إذا كان الرهن على المجموع بخلاف ما لو كان على كل جزء جزء منه فلا ينفك إلا بحصول البراءة من الجميع ولو استشكل على الأول بلزوم الفك يتلف بعض المرهون قلنا مدار الفك كان على رد الدين فبدونه لا ينفك فبالتلف لا ينفك الباقي ولو رهنه على الدين المؤجل وشرط أن يكون مبيعا للمرتهن به أو ببعضه إن لم يؤده عند حلول الأجل بطل الرهن والبيع معا ولو قبضه لذلك ضمنه بعد الأجل لا قبله هداية لو رهن على الحق الواحد رهنا بعد رهن كالدرك بعد الدرك جاز كما جاز أن يرهن شيئا على حق ثم استدان آخر فجعله عليهما من دون فسخ وتجديد ولو رهن رهنين يدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر ولو كان له دينان وبأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما ولا يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا هداية إذا أتلف المرتهن الرهن ضمن مثله لو كان مثليا ووجد ومع التعذر قيمته يوم المطالبة وقيمته ولو كان قيميا وإذا اختلفا في الرهن والوديعة فالقول قول الراهن وفي التفريط فالقول قول المرتهن وإذا اختلفا في القيمة فقولان وإذا اختلفا فيما عليه الرهن فالقول قول الراهن هداية لو رهن أرضا وفيها أشجار وأبنية لم تدخل فيه وإن كانت بينها ولم ينتفع بها إلا بتبعيتها ولو قال بجميع ما اشتمل عليه حدودها دخلت ولو رهن نخلا أو شجرا فما زاد لم يدخل فيه مغرسه ولا ثمره ولو كان مؤبرا ويدخل أغصانهما وأوراقهما وإن كان فرصادا ولم يعتد انفصالهما وأما فيما اعتاد انفصالهما كغيره فوجهان ولا يدخل الحمل في رهن الدابة ويدخل صوفها ووبرها إذا لم يعتد جزه كالقصير أو مطلقا وفيما اعتاد جزه وجهان ويدخل زوايد الرهن المتجددة مطلقا ولو منفصلا في وجه قوي وأما لو اشترط دخولها فيدخل من دون إشكال كخروجها ولو رهن الحق بما فيها أو الخريطة كذلك أو ما فيهما مع كونه معلوما صح الرهن ولو رهنهما لم يدخل ما فيهما وفائدة الرهن مطلقا للراهن ولو هلك الرهن أو نماؤه ذهب منه كتاب الحجر والمحجور شرعا هو الممنوع من التصرف في ماله أو ما في يده ولو في الجملة وفيه منهجان المنهج الأول في موجباته المعهودة وهي الصغر والجنون والسفه والمرض والفلس والرق هداية يحجر على الصغير ولو كان مميزا ومدركا لما يضره وينفعه وحافظا لماله في تصرفاته أجمع إلا ما استثني إلى أن يبلغ ويرشد ويعلم البلوغ بإنبات الشعر الخشن على العانة بنفسه من دون علاج فلا عبرة بالضعيف وإلا بما نبت بعلاج ولا فرق فيه بين المسلم والكافر ولو حصل العلم بإنبات اللحية واخضرار الشارب والشعر الخشن حول الدبر وعلى الصدر والأنثيين وفي الأنف والأذنين وبحة الصوت ونتو طرف الحلقوم

Bogga 271