Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
بالكل وإذا تلف المبيع من المشتري فلا ضمان على البايع على الأقوى لكن هذا إذا كان المشتري عالما أما إذا كان جاهلا بأن قدم البايع الطعام المبيع إلى المشتري فأكله كان بمنزلة إتلاف البايع ولم يكن قبضا وكذا لو قدم الغاصب الطعام إلى المالك فأكله لم يبرء وإن كان من الأجنبي لم ينفسخ على الأقوى تمسكا بالأصل ومقتضى العقد والشك في شمول ما دل على البطلان بل للمشتري أن يفسخ دفعا للضرر والناشئ من عدم الاقباض الذي هو حق له على البايع وأن يرجع إلى المتلف لأنه عاد غاصب لمال الغير بالمثل إن كان مثليا ومع التعذر إلى القيمة حال التسليم في وجه والأوجه أعلاها من حين التلف إلى حاله وإلى القيمة إن كان قيما وهي أعلاها من يوم استحق تسليمه إلى حين الأداء هداية إذا باع متاعا بمتاع وقبض أحد المتابعين فباع ما قبضه وتلف غير المقبوض قبله أو حينه بطلا إن كان المتلف المبيع وكذا إن كان مدخول الباء في المشهور ويمكن أن يستدل لهم بعموم النبوي كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه بناء على أن البيع يطلق لغة على المبيع والثمن مطلقا ولا سيما مع سور العموم أو بناء على أنه يطلق ولو عرفا عليها إذا كانا غير النقدين ويتم في غيره بعدم القول بالفضل والأول غير جد لتقديم العرف على اللغة والثاني محل شك وإن تلف بعده بطل الأول إن كان المقبوض الثمن وإلا فلا في وجه بل مطلقا وفي المشهور بطل الأول مطلقا ولم ينفسخ الثاني وعليه قيمه ما باعه أو مثله وفي المأخذ خفاء إلا أن يكون إجماعا وفيه شك فلا يتم وإذا تلف أحدهما بعد القبض وقبل انقضاء الخيار بآفة سماوية فالتلف ممن لا خيار له فلو تلف المبيع أو الثمن والخيار للبايع فالضمان في المشتري ولو تلف الثمن أو المبيع والخيار للمشتري فالضمان على البايع ولو كان في الخيار المشترك فمن المشتري إن كان المتلف المبيع ومن البايع إن كان هو الثمن كما لو كان الخيار للأجنبي خاصة ولا فرق في الجميع بين خيار الشرط وخيار الحيوان وخيار المجلس ولا بين اشتراك الأجنبي معهما أو مع أحدهما وعدمه ولو تلف من أحد المتبايعين أو الأجنبي فإن كان من المشتري فلا ضمان على البايع مطلقا لكن إن كان له خيارا ولا جنبي واختار الفسخ وجع على المشتري بالمثل أو القيمة لعموم على اليد ما أخذت فإن المشتري ممنوع عن التصرف المتلف في المبيع بمقتضى الشرط فإن المفهوم منه عدم تصرف المتلف في مدة الخيار والنص يعم مثله فإنه عين ممنوعة من التصرف بالتلف وملكيتها مراعاة ويمكن رجوعها إلى ملك البايع بل هو المفروض حينئذ فيعم ضمانها على هذا التقدير فضلا عن استصحاب الاشتغال مع لزوم تحصيل البراءة فيه فالمناقشة في استحقاق المثل أو القيمة بأن استحقاقه إذا كان أقل فالمال الغير وهنا الإتلاف إنما هو من ماله لا من مال الغير غاية الأمر أنه فوت حقا من الغير يرجع إلى المال وانحصار العوض حينئذ في المثل أو القيمة ممنوع لاحتمال أن يكون العوض هو مثل الحق أو العقوبة الأخروية لعدم تضييع ماله كيف وحوضه وهو الثمن في يده مردودة بما مر وأما في جواز الفسخ بأن المتبادر من أخبار بيع الخيار وأدلته أن بقاء الخيار مخصوص بما إذا أمكن الرجوع لا إذا تلف المبيع فيكون البيع حينئذ لازما فيرد عليه أن المفروض أن للبايع خيارا ولا يتوقف اشتراط الخيار على عموم أدلة بيع الخيار لجواز اشتراط الخيار عموما ولو فرض عدم عمومها لعموم أدلة صحة الاشتراط
Bogga 264