262

العيني والكلي فيهما ولا يعتبر في أخذ كل حقه إذن الآخر ويجب على البايع تسليم المبيع مفرغا فيجب نقل ما فيه من المتاع والزرع إذا حصده والعروق المضرة والأحجار المدفونة ونحوها ولو كان فيه شئ لا يخرج إلا بتغيير في بناء وغيره مضر عرفا كدابة وجب إخراجه وإصلاح ما أضره ولو لم يعلم المشتري به كان له الخيار ولو لم يضره لم يكن عليه شئ ولا خيار وهل يجوز التمانع من الاقباض من كل من الطرفين حتى يقبضه الآخر قولان أشهرهما الأول وأظهرهما الثاني ولو شرط تسليم أحدهما قبل الآخر أو تأخيرهما إذا كانا عينين أو أحدهما جاز كما يجوز تأجيل أحدهما مطلقا ويعتبر في الجميع تعيين الأمد ووجب على الآخر الدفع في الحال ولو اشترطا لبايع تأخير سكنى المسكن وركوب الدابة مدة معينة أو أن ينتفع به منفعة معينة فيها جاز ولو شرطا تأخيرهما وهما في الذمة بطل كما لو شرطا لهما أو لأحدهما فيهما أو في أحدهما منفعة مجهولة عينا أو أمدا أو محرمة ولو امتنعا أو أحدهما عن القبض أجبرهما الحاكم عليه أو على الإبراء ولو كان المبيع جارية لم يكن للبايع بعد قبض الثمن الامتناع من تسليمها لأجل الاستبراء مطلقا ولو كانت وجيهة وليس للمشتري مطالبة البايع بعد العقد بكفيل لئلا تظهر حاملا هداية القبض فيما لا ينقل ولا يحول كالعقار والأرض وما يتصل بها كالشجر والثمر عليه والبناء التخلية بينه وبين المبتاع إجماعا تحصيلا ونقلا مستفيضا ظاهرا أو نصا وفيما ينقل ويحول فإن كان مما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والجواهر والقرآن والكتاب فيتناوله بها وإلا فإن كان مثل المعدود والحيوان كالعبد والبهيمة وما بيع جزافا فذلك أو النقل وإن مكيلا أو موزونا فذلك أو الكيل أو الوزن وليس الرضا ببقائه في يد البايع قبضا للمشتري وبالعكس ويصح منهما ومن وكيلهما ومن وليهما ولو باع الولي من المولى عليه أو اشترى منه كفى استمرار القبض السابق للأصل وعدم الشمول ما دل على الشرطية له والتعليل في إخبار الوقف بأن الوالد هو الذي يلي أمره ومثله لو كان المبيع في تصرف المشتري بالعارية أو الإجارة أو الوديعة وكذا لو كان تصرفه قبل البيع على وجه الغصب في نقل الضمان كما لو قبضه بدون إذن البايع وأما الرفع الكراهة في المكيل أو الموزون أو الطعام فوجهان أوجههما نعم ويعتبر في التخلية صدقها عرفا وتمكن المشتري من تصرف ما فيعتبر فيها رفع المانع والإذن بما دل عليه مطلقا فلا يختص بلفظ ولو كان للبايع فيها شريك كفى التخلية من المالك ولو لم يأذن الشريك ولو كان في الأرض زراعة من المالك أو غيره لم يناف القبض ولعلم يعلم المشتري بها تخير بين الفسخ والامضاء لو فات عنه منفعة تعتد بها دفعا للضرر ولو كان فيها ما يمنع من التصرف والانتفاع بما يجوز في في البيع ففي الكفاية وجهان وللعدم قوة وهل يعتبر فيها انقضاء زمان يمكن الوصول إليه من المشتري أو وكيله أو لا قولان أقربهما الأول قال يفيد بدونه نقل الضمان وعلى الثاني هل فرق بين البلاد البعيدة أولا الظاهر نعم وعلى التقديرين لو سامح أو حصل مانع أمكن معه الوصول إليه لم يقدح قطعا وأما لو كان له مانع لم يتمكن معه الوصول أصلا كما لو منعه ظالم كذلك فيشكل حصول القبض بها بل الظاهر العدم نعم لو اقتضى مقدار التمكن منه ثم ارتفع التمكن لم يضر ومثله يأتي في المنقول بل جميع ما يجري فيه لو قيل فيه بالتخلية ويعتبر في النقل صدق الاسم فلا يعتبر

Bogga 262