257

وغيره فجايز متماثلا ومتفاضلا ولو كان الواحد بالاثنين وأزيد نقدا ونسية والاحتياط في الآخر الاجتناب واللحم والشحم جنسان والطيور أصناف وفي أصناف الحمام والسموك خلاف الأظهر اختلافها بالاختلاف عرفا فلو تعلق الحكم بشئ منها تبع اسمه فالكركي والحباري والحجل والفواخت والقماري والدجاج والعصافير كلحومها أصناف وكذا الوحشي من الحيوان كبقره وظبائه وكباشه وهو مع الإنسي جنسان فيجوز بيع أحدهما حيا بالآخر حيا ومذبوحا وبالعكس نقد أو نسية غنمه بغنمه وبقره ببقره وهكذا وكذا بيع لحم أحدهما بحيوان الآخر وكذا لحمهما ولبنهما ولا يجوز سلف حيوان في اللحم مطلقا ولو لم يكن مجانسا ويجوز عكسه والزبد والسمن والأقط من الأصل الواحد جنس واحد هداية يثبت الربابين المسلمين سواء كانا في دار الإسلام أو دار الحرب ولو أسلما فيها قال يجوز لأحدهما أن يربي إلى الآخر في الدارين وسواء كانا مسلمين بالأصالة أو بالتبع أو مختلفين فلا يجوز بين الصغيرين ولا الصغير والكبير ولا نحوهم ولا يثبت بين المسلم والحربي سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب وذا أمان أولا إذا أخذ المسلم الفضل فلنا أن نأخذه منهم مطلقا حتى ألف درهم بدرهم وليس لنا أن نعطيهم إياه ولو كان قليلا وفي الذمي خلاف والأحوط نعم وهو الأقرب ولا فرق بين كونه مقيما في بلد الإسلام وراحلا منه ولا بين الأخذ منه والإعطاء له وظاهر الدروس والروضة الإجماع في الأخير ولا بين الوالد والولد ذكرا كان أو أنثى أو خنثى أو ممسوحا إذا كان من نسب قال يعم الرضاعي ولا ولد الزنا وإن أخذ الفضل الولد ويكون له وارث وعليه دين ولا يعمان الأعلى والأسفل ولا الأم ولا الجدة مطلقا فثبت بين الولد والجد مطلقا وبينه وبين ولد الولد كذلك وبينه وبين الأم والجدة مطلقا ولو من الأب ولا بين الزوج والزوجة إذا كانت دائمة بل ولو كانت متعة في رأي ولا بين المالك والمملوك إن قلنا بكونه مالكا وإلا فلا بيع ولا معاوضة فلا ربا هذا إذا كان مختصا فلو كان مشتركا يثبت بينه وبين كل واحد من مواليه ولا فرق فيه بين القن والمدبر وأم الولد وأما المكاتب المطلق فالظاهر الثبوت فيه وفي المشروط إشكال إلا أن الاستصحاب يعم الكل وحجة فيها ولا في القسمة فإنها ليست بيعا ولا عقد معاوضة فتصح فيما يجري فيه الربا مع التفاضل وقسمة الموزون بالكيل وبالعكس وإن لم نجوز ذلك في البيع وما لا يباع بعضه ببعض مطلقا أو متفاضلا مطلقا ولو متفاضلا نقد أو نسية كالرطب والتمر والعنب والزبيب بأن يأخذ أحدهما الأولين والآخر الآخرين والجيد والردي والبر والسويق بالتفاضل إلى غير ذلك هداية للتخلص من الربا وجوه الأول أن يبيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه ربا أولا ربا فيه إذا كان الغير مع أقلهما فيصح معاوضة الجنسين المختلفين بأحدهما إذا زاد على ما في المجموع من جنسه بحيث يكون الزيادة في مقابلة المخالف كمد عجوة ودرهم أو ثوب بمدى عجوة أو بدرهمين أو بمدى عجوة ودرهمين ولو اشتبه الناقص جعل معهما متاعا من غير جنسه ولا يلزم قصد صرف كل إلى ما يخالفه للأصل وعموم أحل ونحوه وخصوص إطلاق النصوص وأن المبيع هنا هو المجموع وهو مخالف

Bogga 257