Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
فقولان إلا أن الخصاء عيب مع إيراثه زيادة القيمة كعدم العانة وإذا وجد حين العقد فإن كان في المبيع فللمشتري الخيار مع الجهل به عند الشراء بين الرد واسترداد الثمن والامضاء مع أخذ الأرش ولا خيرة للبايع حينئذ وإن كان في الثمن فلا خيرة للمشتري بل الخيار للبايع كالأرش وهو ما بين قيمته صحيحا ومعيبا فإن خالف الثمن قيمته صحيحا أخذ بالنسبة وإن اختلف أهل الخبرة في التقويم فالمدار على ما ينتزع من مجموع القيم التي نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم فمن القيمتين نصف مجموعهما ومن الثلث ثلاثة وهكذا لا على أن ينسب معيب كل قيمة إلى صحيحها ويجمع قدر النسبة ويؤخذ من المجتمع بنسبتها ويسقط الرد لا بتأخيره مع العلم بالعيب بل بالتصرف ولو لم يكن ناقلا ولا مغيرا أو كان قبل العلم بالعيب أو ناقلا وعاد إليه إلا ما كان ظاهرا في الاختبار أو عدم قصد التملك والالتزام بالعقد كوقوعه غفلة أو للضبط والحفظ أو بحدوث عيب بعد القبض مضمون على المشتري ولو لم يكن من جهته وبالعلم قبل العقد ممن لولاه لثبت الخيار و بالرضا به بعده وأولى منه التصريح بإسقاطه وبالبراءة منه مطلقا ولو إجمالا على الأقوى ولا فرق فيها بين علم البايع والمشتري وجهلهما والتفريق ولا بين الحيوان وغيره ولا بين العيوب الباطنة والظاهرة ولا بين الموجودة حال العقد والمتجددة المضمونة على البايع ولكن لو أطلق انصرف إلى ما هو ثابت حال العقد ولو عين البعض أو تبرء عما لا يعرفه البايع أو ما مأكوله في جوفه من الجوز والبطيخ ونحوهما صح وبرئ عنه خاصة وأما الأرش فيسقط بالثلاثة الأخيرة دون الأولين ولو تنازعا في شئ من مسقطات الخيار فالقول قول منكره مع يمينه وهل هذا الخيار على الفور الحق العدم ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه مع عدم الغش ولكن إعلامه تفصيلا أفضل وإذا اشترى شيئين فصاعدا صفقة فبان العيب في البعض فليس له رد المعيب بل رد الجميع أو الأرش كما إذا كان المشتري متعددا والبيع واحدا فليس لأحدهما الانفراد بالرد والوطي يمنع من الرد إلا من عيب الحبل فله ردها مطلقا عند الأكثر وفيه نظر بل هو إذا كان من المولى خاصة في احتمال قوي و ح يرد معها نصف عشر ثمنها هداية التدليس بما يختلف الثمن بسببه كاحمرار الخد بالدمام وابيضاض الوجه بالطلاء يوجب الخيار بالرد والامضاء وحرام وليس منه تسويد ثياب العبد ليظن به الكتابة ولا تعليف الدابة لينفخ بطنها ليظن الحمل والسمن ومنه ما لو شرط صفة كمال كحمرة الوجه فظهر الخلاف تخير بينهما ولا أرش ومنه البكارة في الصغيرة التي ليست محل الوطي بل مطلقا في رأي وإن كان الأقوى العدم نعم إن شرط البكارة فثبت العدم فله الرد ولكن لو لم يثبت التقدم فلا رد لإمكان زوالها بالنزرة ونحوها وإنما يثبت الحكم مع سبق الثيبوبة على البيع بالبينة أو إقرار البايع أو قرب زمان الاختبار إلى زمان البيع بحيث لا يمكن تجددها فيه عادة وإلا فلا خيار ولو تجددت في زمن خيار الحيوان أو الشرط ترتب عليه حكمه ولو شرط الثيبوبة أو جعودة الشعر أو زجج الحاجب أو تاسير الأسنان فبان خلافه تخير المشتري بينهما إن كان مقصودا وإلا فلا ولو اشترى جارية مطلقا فخرجت ثيبا أو بكرا فلا خيار وكذا لو اشترى عبدا مطلقا
Bogga 228