Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
بل مطلقا إذا تحملا قبل الاعتلال ولا يفتقر استفاضة الملك إلى مشاهدة اليد والتصرف لاشتراط العلم في اعتبارها نعم معهما أكد ويكفي الجميع ولو لم تفد العلم بل ولو شاهد التصرف المتكرر بالبناء والهدم والإجارة وغيرها أو اليد من غير منازع جاز شهادته بالملك المطلق فما قيل الأولى في التصرف الشهادة بالتصرف دون الملكية فيه نظر كما في الاستشكال في جوازها بمجرد اليد الخالية عنه ولكن الاحتياط حسن ويجوز الشهادة على ملك لا يعرفه إذا عرفه له المتبايعان بما يتوافقان عليه ويكون شاهدا على إقرارهما به ويجوز أن يشهد على امرأة أولها إذا عرفها بعينها أو عرفها عدلان بأنها هي بل يجوز مع عدمها أن تسفر ليعرفها الشاهدان بل يجوز الاعتماد على تعريفهما مطلقا هداية الشهادة على الشهادة مقبولة في الديون والأموال كالقرض والقراض وعقود المعاوضات وحقوق الآدميين مطلقا عقوبة كانت أو غيرها كالطلاق والنسب والعتق وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية ولا تقبل ثالثة ولا في الحدود مختصة بالله سبحانه كالزنا واللواط أو مشتركة كالقذف والسرقة وإن اشتمل سبب الحد على أحكام أخر كاللواط المترتب عليه نشر الحرمة بأم المفعول وأخته وبنته والزنا مكرها للمرأة المترتب عليه مهرها إلى غير ذلك فوجهان أوسطهما الثاني ولا يجزي فيها إلا اثنان على كل واحد إلا أنه لا يعتبر مغايرتهما بل يكفي اثنان عليهما بل على جماعة بل على رجل وامرأتين بل على النساء كما لو كان على أحدهما مع الأصل الآخر أو أحد الأصلين مع الآخر ولا يقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل شهادتهن على الأقوى ولها مراتب يكفي الكل وإن كان بعضها أعلى وأصرح وأولى كالاسترعاء مع علم الفرع بشهادة الأصل ولذا يمكن التخلف في أجلاها وإن بعد وينبغي التماثل في جهة التحمل بين الأصل والفرع ويشترط فيها تعذر حضور الأصل في مجلس الحكم وإن كان حاضرا لمرض أو زمانة أو علة أو موت أو نحوها مما يمنعه من الحضور أو يوجب مشقة لا تتحمل غالبا ولو كذب الأصل الفرع لم يلتفت إليه إذا كان بعد الحكم ولو كان قبله قدم قول الأصل وإن كان الفرع أعدل في وجه قوي هداية لا يقبل شهادة الواحد ولو في هلال رمضان ولا شهادة النساء في الهلال والطلاق وإن كان بعوض والخلع والمبارات ولا في الحدود لا منفردات ولا منضمات وفي إلحاق الخمس والزكاة والنذر والكفارات وجه غير بعيد ويجوز شهادتهن منضمات مع الرجال في النكاح والرجم والجلد على ما يأتي في الحدود والجراح والقتل بأن يشهد رجل وامرأتان لكن يثبت بها الدية كما في الخطأ لا القود يقبل شهادتهن في الأموال والديون مع الرجال فيكفي فيها شهادة رجل وامرأتين فضلا على الرجلين بل وامرأتين ويمين فيعم الوصية بالمال والصداق في النكاح والرد بالعيب والغصب والإتلاف والضمان والجنايات التي لا توجب إلا المال كقتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون وقتل الحر العبد والمسلم الذمي والوالد الولد بل البيع والرهن والإجارة والقراض والشفعة والمزارعة والمساقاة والهبة إلى غير ذلك ويقبل شهادتهن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة كالرتق والقرن وغيرهما من الخفيات التي لا يطلع عليها الرجال ولا يكفي فيها أقل من أربع نعم يقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل وامرأة واحدة في ربع الوصية وأولى منهما رجل واحد في إثباته وشهادة اثنتين في النصف فيهما وهكذا إلى أربع فيها يثبت جميع الحق ولا يفتقر الحكم فيها إلى اليمين على الأقوى المنهج الثالث في اللواحق هداية الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود والإيقاعات
Bogga 200