القضاء لو كان لها ومثله لو كان شاكا ولو كان غافلا محضا ولم يحتمل التكليف بغير ما فعله فلو تفطن و وافقت الواقع بالتقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط صح ولا قضاء عليه ولا إعادة وإلا فيلزم الإعادة مع بقاء الوقت أو عدم كونه موقتا أو مع عدمه فالأحوط القضاء لو كان لها وإن كان في لزومه شك ولو لم يعلم الموافقة ولا المخالفة وخرج الوقت فلا قضاء عليه أيضا لو كان لها وإما الإعادة مع بقاء الوقت في الموقت أو عدم كونه مؤقتا فيجب ويكفي للعامل علمه بصحة علمه ومنه الصلاة إجمالا و إن جهل تفصيل أحكامه ولا يشترط الفرق بين الأجزاء والشروط ولا بين الأركان وغيرها ولا بين الواجب والمندوب ولا العلم بما قد يتفق الاحتياج إليه في الأثناء كإحكام الخلل ولا تقديم العلم بما يحتاج إليه بل يجزي التعويل على المسد ولكن الاحتياط في الكل أحسن ولا يسقط بذلك فرض التعلم ولو بنى على اجتهاد ثم تردد أو بان له الخلاف لم يقض وكذا المقلد إذا تغير رأى مجتهده أو ظهر له الخطأ في التقليد وخرج الوقت ولو بان التقصير تعين القضاء والإعادة مطلقا وأما المعاملات فلا تبطل مطلقا لو كانت موافقة للواقع نعم تصرفه فيها إذا توقف على صحتها لا يصح إلا بعد الاطلاع عليها كتاب الطهارة وفيه مناهج الأول في الوضوء وما يتعلق به هداية إنما يجب الوضوء للواجب من الصلاة والطواف ولو بالعارض تحملا أو التزاما أو احتياطا وشرط فهيما بل في مطلق الصلاة دون الطواف على الأقوى ويلحق بالأول أجزاؤه المنسية وسجود السهو والمشهور وجوبه لمس كتابة القرآن إن وجب لكن الأظهر حرمته بدونه لا وجوبه له ولا فرق بين المنسوخ حكمه وغيره إذا بقي حكم تلاوته ولا بين الخطوط مقلوبها ومستقيمها ومنقوشها وقديمها وجديدها وغيرها ولا بين ما في المصحف وخارجه درهما أو دينارا أو خاتما أو جدارا أو سلاحا أو غيرها ولا بين المختص والمشترك إذا قصده الكاتب به ولو كان من أسامي الكفار ونحوهم كإبليس وفرعون وهامان والكلب والخنزير ولو شك في القصد قوى العدم ولا يؤثر بعد الكتابة مطلقا ولا بين التام من الكلمة وما أسقط منها شيئا عمدا أو سهوا أو لا بين الحروف ولو همزة وما قام مقامها على الأقوى ولا في الماس بين باطن الكف وغيره من ظاهر البشرة مما تحله الحياة وفيما لا تحله إشكال إلا أنه لا يبعد دخول الظفر وخروج الشعر وأولى منه خروج الكم والثوب ونحوهما ولا في المحدث بين عادم الطهارة ومبعضها ولو في المطهر منه وذلك يطرد في جميع ما يشترط به ولا يحرم على الصبيان مسه كما لا يجب على أولياءهم منعهم لكنه أحوط والمجانين كالصبيان ولا على أحد مس الأعراب ولا الأعجام ولا المقتبس منه ولو لم يكن فيه نقل ولا تغيير ولا ما بين السطور والهامش والخيط والورق غير المكتوب والغلاف والصندوق ولكن يستحب في الجميع تركه كحمله وتعليقه ولا مس الترجمة ولا ساير الكتب السماوية ولا الأدعية ولا التفاسير ولا الأحاديث ولا الفقه ولا يحرم كتابته
Bogga 2