Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
كل موافقة الواقع إلا أن الثاني صادر في نظره أرجح كما لو حكم بالشفعة مع الكثرة ثم ظهر له ضعفه ومثله الفتوى ولا يجب القضاء لو اقتضى الثاني البطلان وكذا لو شك في اجتهاد الحاكم أو تقصيره في اجتهاده وكذا لو شك في تقصير نفسه ولو حكم من لم يكن جامعا لشرايط الفتوى جاز رده بل وجب وإن احتمل موافقة حكمه للواقع وكذا لو كان جامعا لها ولكن حكم لا لدليل قطعي ولا ظني أو لم يستوف شرايطه وحكم الحاكم لا يغير الشئ عن صفته المنهج الثاني في الاستحلاف هداية لا يستحلف أحد إلا بالله سبحانه سواء كان بلفظ الجلالة أو بأسمائه الخاصة به أو بما ينصرف إطلاقه إليه وإن كان الأحوط الاكتفاء بالأول في وجه ولا فرق في الحالف بين المسلم والكافر كتابيا أو غيره ولا بين العارف بالله سبحانه وعدمه ولو زيد ما يزيل الاحتمال إماطة لتأويل المجوسي كالله الذي خلقني أو رزقني لا خالق النور والظلمة أو خالق كل شئ لم يكن به بأس كزيادة إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه إذا رآه الحاكم أردع إلا أنه لا يجوز إجباره عليه فلا ينعقد ما يسقط به الدعوى أو يثبت به الحق بغيره ولو أخبرناه كالكتب المنزلة والأنبياء المرسلة والأئمة والأماكن المشرفة والكواكب والكفر والعتق والطلاق والآباء والأمهات جميعا أو أشتاتا وهل يحرم التحليف بغير الله مع عدم الانعقاد الحق نعم لو قصد التوظيف هذا في الدعاوى وأما في غيرها ففيما لو حلف على فعل راجح أو مباح في المستقبل فكذلك وأما إذا كان غيرهما مثل ما يتداوله الناس بينهم من الحلف بحياة آبائهم وأبنائهم مثلا فلا يكون حراما ويستحب تقديم العظة على اليمين ويجزي للحالف أن يقول بالله أو تالله أو والله ما له قبلي مثلا كذا ويحلف الأخرس بالإشارة المفهمة لها لا بأن يوضع يده على اسم الله في المصحف إن حضر وإلا فعلى اسمه المطلق ولا بأن يكتب اليمين في لوح ويغتسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه فإن شرب كان حالفا وإن امتنع ألزم الحق والأحوط الجمع بين الجميع في وجه ويستحب للحاكم تغليظ اليمين قولا وزمانا ومكانا ولا تغليظ لما دون نصاب القطع ولا يجبر على التغليظ قولا لو امتنع ولا يجوز الإحلاف إلا للحاكم ولا يستحلف إلا في مجلسه ويستنيب للمعذور كالزمن والخايف والمرأة غير البرزة أو الحايض والنفساء مع كون الحاكم في موضع لا يجوز لهما المكث فيه أو الدخول إذا كان لحضور الحاكم عنده عسر أو مشقة أو كسر لشأنه وسقوط لمحله عند الناس نعم يسقط الجميع لو صالح المدعي حقه باليمين فلا يعتبر فيه شئ مما مر كما لو صالح بالمال فيجوز التحليف فيه لغير الحاكم ويسقط به الدعوى هداية يثبت الحكم بالشاهد الواحد واليمين فيما يكون مالا أو المقصود منه المال كالدين والقرض والغصب والبيع والصلح والهبة والإجارة والقراض والوصية والجناية الموجبة للدية كالخطاء وقتل الوالد ولده والحر العبد وكسر العظام والجايفة والمأمومة والوقف مع انحصار الموقوف عليه والسرقة في ثبوت المال ولا يثبت غيره بهما كالهلال والحدود والطلاق والقصاص والنسب ويشترط تقديم شهادة الشاهد وتعديله لو احتاج على اليمين ولو عكس فبدأ باليمين وقعت لاغية وإن كان يطلب الحكم ناسيا فيفتقر إلى إعادتها بعد إقامة الشهادة ولا يكون اليمين شرطا بل شطرا ولا يحلف بدون العلم ولا يثبت مال غيره سواء كان واحدا أو أكثر فلا يؤثر الحلف لإثبات مال الغير كحلف الوارث لإثبات مال لوارثه ولا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم منفردا فلو حلف بعضهم وامتنع آخر ثبت نصيب الحالف دون الممتنع المنهج الرابع في اللواحق هداية ظاهر اليد الملكية ما لم يعارضه البينة فلو تنازعا عينا ولا بينة فإن كانت في يدهما أو يد من أقر لهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما إحلاف
Bogga 195