191

واحتياج إلى قضاء حاجة ونعاس وبالجملة من كل ما يمنع التوجه التام والإقبال الكامل ولو حكم معها نفذ فإن حكم في المسجد وإن كان الأولى تركه فيه صلى عند دخوله ركعتين تحية له كغيره ثم يجلس مستدبر القبلة أو عكسه ويأمر العلماء بالحضور عنده وقت الحكم لينبهوه على الخطأ إن وقع ويستوضح منهم ما عساه يشكل عليه لا لأن يقلدهم فإن أخطاء في الحكم فأتلف لم يضمن في ماله بل في بيت المال وينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثايقه وحججه ويكتب عليه تاريخها وأنها لمن هي فإن اجتمع كل شهر كتب عليه شهر كذا أو سنة فسنة كذا أو يوم فيوم كذا وليكن كاتبه بالغا عاقلا مسلما عادلا عفيفا عن المطامع بصيرا بما يكتبه وينبغي أن يجلس بين يديه ليملي عليه ويشاهد ما يكتب وأن لا يتخذ حاجبا وقت القضاء وإذا تعدى أحد الغريمين على الآخر وخرج عن الشرع بما يحرم يجب عليه منعه على الوجه الذي تقدم المنهج الثاني في كيفية الحكم هداية يجب التسوية بين الخصمين في العدل في الحكم بل في السلام ورده والإجلاس فيجلسهما بين يديه والنظر والإنصاف والكلام فلا يبدأ أحدهما به واستماعه وطلاقة الوجه وغيرها من أنواع الإكرام إذا كانا متساويين في الإسلام والكفر على الأظهر الأشهر الأحوط وإن اختلف المسلم في الفسق والعدالة والتشيع وغيرها والكافر في التهود والتنصر والتمجس والحربية والكتابية ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا جاز أن يكون الكافر قائما والسلم جالسا أو أعلى منزلا ولا يجب التسوية في الميل القلبي ولا تستحب بقدر الإمكان ولو لقن غير القاضي أحد الخصمين بما فيه ضرر على الآخر أو أرشده بوجوه الحجاج لم يضر ولكن الأحوط ترك ذلك من الحاكم وإن لم يبعد الجواز له أيضا ولا سيما إذا علم بالحال نعم إن لقنه بما ليس بحق لإبطاله فحرام وإذا جلس الخصمان بين يديه فله أن يسكت حتى يتكلما ويستحب له أن يقول لهما تكلما أو ليتكلم المدعي منكما أو إن كنتما حضرتما لشئ فاذكراه أو نحوها ولو خاطبهما بذلك الأمين الواقف على رأسه كان أولى وفي تخصيص المدعي بالخطاب خلاف والأحوط الاجتناب على المختار من لزوم التسوية وإذا ورد خصمان كل واحد منهما يدعي على الآخر فابتدر أحدهما قدم ولو قطع عليه الآخر كلامه في الأثناء لم يلتفت حتى ينتهي دعواه وحكومته وإن ابتدرا معا سمع من الذي عن يمين صاحبه وإذا تعدد الخصوم قدم الأسبق فالأسبق إذا لم يتضرر الآخر بالتأخير فيقدم ومع الاتفاق أو الجهالة أقرع ويستحب أن لا يشفع الحاكم في إسقاط أو إبطال كلا أو بعضا بعد الثبوت نعم يستحب الترغيب منه على الصلح مطلقا والأولى أن يبعث أحدا لذلك هداية المدعي من ترك لو ترك الكلام فيساوقه من ادعى خلاف الأصل والمنكر مقابله وأما الظاهر والأصل إذا تعارضا فيقدم الثاني هنا على الأول فلا اعتبار به حتى يعد مخالفه مدعيا فلو أسلم الزوجان قبل الدخول وادعى الزوج التقارن والزوجة التعاقب فالزوجة مدعية على الأولين فإنها لو تركت الكلام بقيت على حالها التي كانت عليها من الزوجية وعليه المدار لا الترك مطلقا وعلى الثالث الزوج مدع لكون التقارن خلاف الظاهر ولو ادعى مسلم على آخر دينا أو عينا في يده فأنكره لم يكن الأول مدعيا على جميع التقادير كما توهم إذ حصول مخالفة الظاهر لأحدهما دون الآخر أو موافقته كذلك بمجرده مشكل ويشترط في المدعي البلوغ والعقل والرشد وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه كما

Bogga 191