Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
النفاس به كما أنه لو اختص بالأولين أو الأخيرين اختص بزمانهما ولو تجاوز عن العشرة فإلى آخر العادة نفاس والزايد استحاضة ومثل ما مر حال المبتدئة والمضطربة بالإضافة إلى العشرة ويحرم على النفساء ما يحرم على الحايض ويجب عليها ما يجب عليها وكذا في الكراهة والاستحباب الاستحاضة الاستحاضة دمها في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور وهي قليلة وكثيرة ومتوسطة فالقليلة ما تلطخ به القطنة التي تضع في الفرج لكن لا يستوعبها والمتوسطة ما نفذ فيها من دون سيلان منها والكثيرة ما يسيل عنها ويتجاوز إلى الخرقة سال عنها أولا والأول يوجب الوضوء لكل صلاة وجوبا ولا يوجب الغسل أصلا ولا يصح منها التنفل إلا بأن تتوضأ لكل واحدة منها وضوء أو الثاني يوجب غسلا واحدا وجوبا لفريضة الصبح مضافا إلى الوضوء لكل صلاة إلا أنه يشترط فيه أن ينفذ الدم فيها قبل الفريضة فإن نفذ فيها بعدها فهو كالأول لا يوجب الغسل في ذلك اليوم والثالث موجب غسل لفريضة الصبح إن لم تتنفل بنافلة الليل وألا تجمع بينهما به وآخر للظهرين إذا جمعت بينهما وآخر للعشائين كذلك ولو اغتسلت لكل صلاة جاز ويكفي لنوافل اليوم والليل غسل فرائضهما ولا بد لكل غسل من وضوء بل لكل فريضة مما مر ووجوب الوضوء والغسل فيما مر إذا رأت الدم قبل الصلاة وإن كان قبل وقتها ولم تتوضأ ولم تغتسل له بعد رؤيته هذا كله إذا لم يتبدل الدم من حال إلى أخرى فلو تبدل من القلة إلى الكثرة أو بالعكس أو من أحدهما إلى التوسط أو بالعكس بدل الحكم فلو تبدل الكثرة قبل غسل الصبح بالقلة كفى غسل واحد أو قبل غسل الظهرين كفى غسلان كما لو اتفق عكس السابق بعد فريضة الصبح أو بعد الظهرين كفى غسل واحد ولو تبدل القلة بالتوسط بعد فريضة الصبح لم يجب غسل في ذلك اليوم والأحوط أن تغتسل فيما يوجب الغسل وتتوضأ كذلك للبئر فلو اغتسلت أو توضأت وبرات قبل الصلاة بأن وجدت من نفسها ذلك أعادته ويجب على المستحاضة الاستبراء بأن تضع القطنة في فرجها وتصبر بما يتعارف الاطلاع على الحال فيه فتعمل بمقتضاه إن كان انقطاعا أو قلة أو كثرة أو توسطا وتغيير القطنة أو تطهيرها لو تلوثت بالدم وغسل ظاهر الفرج لو تنجس به كما أن الأحوط أن لا تتأخر الصلاة بعد الغسل بل الوضوء وأن تهتم بحفظ الدم بالقطنة والتلجم والاستثفا ولو احتاج إذا لم تتضرر به ولو تضررت لم يجب وإذا فعلت ما عليها لاستباحة الصلاة صارت بحكم الطاهر وأبيح لها كل مشروط بالطهارة كالطواف والصوم ومس كتابة القرآن واللبث في المساجد والجواز في المسجدين إن حرمناهما عليها وإلا كما هو الأقوى فلا يتوقفان عليه والوقاع في القبل لكن في توقفه عليه كالصوم إشكال إلا أن لزومه في الأول على المستحاضة الكثيرة أظهر وعلى غيرها أحوط مع بعد الوجه في القليلة والأحوط في الأول غسل آخر مع وضوء مجدد وغسل الفرج له ولزوم الغسل خاصة في الثاني أشبه وله محل آخر هداية مس الميت يتحقق بإمساس ما تحله الحياة وكذا الممسوس منه فإذا كان أحدهما من غيره لا يتسبب المغسل ويشترط أن يكون بعد البرد وقبل الغسل فلو كان بعده لم يتعلق به الغسل وفي حكم الميت قطعة فيها العظم ولو بانت من الحي والأحوط إلحاق العظم المجرد وإن كان في تسببه للغسل إشكال ولا فرق في تعلق الغسل بين مس المؤمن والمسلم والكافر ولا بين أن يكون المس قبل الغسل أو في أثنائه ولو بقي منه أقل قليل ولا بين المغسول وغيره إذا لم يتم الغسل ولا يتعلق الغسل بمس الشهيد
Bogga 19