175

وإن عجز أطعم مساكين وإن عجز صام على ما مر في الحج الثالث ما يجب الصوم تخييرا وهو كفارة إفطار شهر رمضان بغير الحرام وهي صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا أو عتق رقبة وكفارة الاعتكاف وكفارة جز المرأة شعر رأسها في المصيبة والأحوط عدم تركها مطلقا ولا فرق في المصيبة بين ما كان للأرحام وغيرها وكفارة مخالفة النذر ولا سيما نذر الصوم وكفارة العهد كالنذر الرابع ما يترتب الصوم على غيره ويتخير بينه وبين غيره وهو كفارة الوطي ما جاريته المحرمة بإذنه فإنه مخير بين أمور وإن عجز تخير بين الصوم وغيره كما مر الخامس ما يتعين فيه الصوم من غير ترتيب وتخيير وهو كفارة من نام عن صلاة العشاء حتى يمضي نصف الليل فيجب عليه صيام يومه وإن نسيه وتذكر قبل الزوال بقي وقته إليه ووجب أن ينويه فورا ولا فرق في النوم بين العمد والسهو ولا يلحق به السكر ولا تعمد ترك الصلاة في اليقظة أو نسيان تركها ولا غير صلاة العشاء وإن أفطر عمدا فلا كفارة ولا قضاء له وأولى منه ما لو أفطر لمرض أو سفر يتضرر بتركه إلا أنه لا يجب فيها أصل الصوم ومثلهما ما لو اتفق ترك العشاء في ليلة الفطر أو الأضحى والأحوط ترك السفر الغير المتضرر به ومن هذا فرض المملوك في جميع الكفارات فيتعين عليه الصوم فيها لكن فرضه في الجميع نصف فرض الحر وأما القسم الثاني وهو ما لا يكون فيه الصوم فينقسم على أقسام الأول كفارة الوطي في الحيض مع التعمد والعلم بالتحريم وجوبا على الأحوط واستحبابا في وجه لا يخلو عن رجحان سواء كانت الموطوءة جاريته أو زوجته حرة كانت أو أمة دائمة أو متعة بل الأحوط إلحاق المزني بها والموطوءة شبهة وهي في غير الجارية ثلاثة أرباع من المثقال الصيرفي من الذهب في أول الحيض ونصفها في وسطه وربعها في آخره والأحوط كون ذلك مسكوكا وفي الجارية ثلاثة أمداد من الحنطة ولها فروع قد سبقت مثلها في الطهارة الثاني كفارة تزويج المرأة المزوجة أو المعتدة في البائن أو الرجعي عالما كان أو جاهلا وهي خمسة أصوع من الدقيق وهي مستحبة وإن كان الأحوط عدم تركها ولا يكفي القيمة إلا إذا عجز فتستحب الثالث كفارة ضرب المملوك أزيد من الحد الشرعي وهي عتقه الرابع كفارة ترك الصلاة الكسوف متعمدا مع الاستيعاب جاهلا كان أو عالما وهي الغسل ومستحبة الخامس كفارة السعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام بحق كان أو بغيره بطريق شرعي أو لا وهي الاستغفار والغسل وهي مستحبة السادس كفارة الحلف بالبراءة من الله سبحانه ومن رسوله والأئمة (ع) اجتماعا أو انفرادا وهي إطعام عشرة مساكين لكل مدد والاستغفار وهي مستحبة والأحوط عدم الترك وإن كان الحلف حراما صدق كان أو كذبا السابع كفارة العجز عن الوفاء بنذر صوم يوم معين وهي إطعام مسكين بمدين من الحنطة أو التمر أو الشعير ولكن الأولين أفضل وإن لم يتمكن تصدق بما استطاع وإن عجز رأسا استغفر الله وإن كرره ثلاثا فأفضل لكن الكل على وجه الاستحباب الثامن كفارة نذر صوم أيام إن عجز عنه وهي التصدق عن كل يوم بمد وهي مستحبة التاسع كفارة ترك نوافل الرواتب ممن لا يقدر على القضاء وهي مد من كل ركعتين من صلاة اليوم والليل فإن لم يقدر فمن كل ركعات أربع وإن لم يقدر فلصلاة الليل مد ولصلاة النهار كذلك العاشر الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر والسادس عشر كفارة الشيخ والشيخة وذي العطاش والحامل المقرب والمرضعة القليل اللبن والمريض الذي استمر مرضه إلى رمضان المقبل أو صح وأخر القضاء عنه

Bogga 175