162

وإن لم يستطع فثلثمائة وستين شوطا وهي أحد وخمسون طوافا وثلاثة أشواط فيزيد الثلاثة على الأخير فينوي أن يأتي بالجميع قربة إلى الله ولو أتمها طوافين بزيادة أربعة أشواط كان حسنا أيضا وإن لم يستطع فما تيسر منه ويستحب أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى من صلاة الطواف التوحيد وفي الثانية الجحد ويكره أن يتكلم في حال طواف الفريضة بغير القرآن والدعاء والذكر بل في المندوب تركه مندوب أيضا هداية الطواف ركن في الحج والعمرة فلو تركه عالما عامدا في وقته ومحله بطل حجه إن كان منه والعمرة إن كان منها وأما طواف النساء فليس بركن وإن نسي أحدها وتذكر بعد الفراغ من المناسك وانقضاء وقته لم يبطل حجه إن كان فيه سواء كان طواف الزيارة أو طواف النساء وكذا في العمرة ويجب قضاؤه بمباشرته إن لم يتعذر أو يتعسر حتى في طواف النساء على الأحوط والاستناب عنه أحدا حتى يقضيه سواء بلغ إلى منزله أو لا لكن الأظهر في طواف النساء جواز الاستنابة فيه ولو لم يتعسر إن لم يعد بنفسه وإلا أتى بنفسه وإن مات وبقي طواف النساء قضى عنه الولي أو غيره وإذا وجب قضاء الطواف فالأحوط إعادة السعي لكن في وجوبها شك ولو ترك الطواف جهلا وجب إعادة الحج ويجبر ببدنة ولا يجب نحرها لو كان عمدا ولا يجوز تأخير السعي عن الطواف إلى الغد والتعجيل أفضل ولا يجوز للحاج المتمتع تقديم الطواف والسعي على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى إلا مع العذر كان تخاف المرأة الحيض بعد مناسك منى أو يكون مريضا ويشق عليه العود أو يكون هما منخيا يخاف من الازدحام الأذية ويشق بعدها الطواف ويجوز أيضا على المتمتع تقديم طواف النساء على الوقوفين للضرورة وأما المفرد والقارن فيجوز لهما تقديم طواف الحج وسعيه عليهما وأما طواف النساء فلا يجوز تقديمه عليهما اختيارا على الحاج متمتعا كان أو قارنا أو مفردا ويجوز مع الضرورة كما مر جوازه على المتمتع في حال الضرورة ولا يجوز تقديمه على السعي ولو قدمه جهلا وجب الإعادة ولو كان سهوا أجزءه ويجوز التقديم للضرورة كخوف الحيض أو المرض أو نحوهما وإن نذر أن يطوف على أربع فإن كان امرأة فالأحوط بل لا يبعد أن يكون أظهر وجوب طوافين عليها وإن كان رجلا بطل نذره لكن الأحوط التعدد مطلقا ولو شك في عدد الأشواط بعد الانصراف لم يلتفت ولو كان في الأثناء والشك في النقصان والتمام بطل إن كان واجبا وإن كان مندوبا بنى على الأقل وإن شك في الزيادة قطع ولا شئ عليه إن كان في منتهى الشوط وإن كان في الأثناء ففيه أقوال والأحوط الإتمام والإعادة ولو تذكر أنه لم يتطهر في أثناء الواجب أو بعده وجب الإعادة وكذا صلاته لو كان في أثنائها أو بعدها ولا يعيد إن كان في المندوب لكن يستحب إعادة صلاته ولو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه صح طوافه ولو طاف مع علمه بها فسد ولو علم بها في الأثناء أزالها وأتمه ولو احتاج إلى قطعه ولم يتم أربعة أشواط ولو دخل في الأثناء وقت الفريضة جاز قطعه ولو لم يتم الأربعة وصلى وبنى على ما قطعه ولكن الأحوط عدم القطع إذا لم يتم الأربعة وكذا لو ضاق وقت الوتر جاز القطع والإيتار والبناء ولا فرق فيهما بين أن يكون الطواف واجبا أو مندوبا ولو نسي الطواف ودخل في السعي وتذكره طاف واستأنف السعي ولو نسي إتمام الطواف ودخل فيه وتذكره أتم طوافه واستأنف السعي ولا فرق فيه بين إتمام أربعة أشواط وعدمه إلا أن الأحوط على الثاني الإتمام والإعادة

Bogga 162