149

اطلاعه عليه لم يحرم كما لو اطلع من يريد الصيد عليه ولم ينفع له دلالته وإشارته لم تحرم وكذا لو لم يكن أحد مريدا للصيد ودله عليه ويشترط في حرمه الصيد أن يكون من الحيوان البر وهو هنا ما لا يبيض ولا يفرخ في الماء ولو كان يعيش فيه إلا الدجاج الحبشي ويسمى السندي والغرغر فلا يحرم اصطياد الحيوان المائي في حال الحرام ويحرم صيد القلولي والبط وساير ما يبيض في البر ولا فرق في الحيوان البري والبحري بين ما حرم لحمه وما لا يحرم إلا ما نستثنيه من الأول وأن يكون وحشيا في الأصل لا إنسيا وصار وحشيا فلو كان إنسيا فصار وحشيا لم يحرم صيده كما لو كان عكسه حرم منه ما تقدم وكذا يحرم بيض ما حرم صيده وفرخه وقتل الجراد وأكله ولو صاد المحرم حيوانا لم يملكه ويجب إخراجه ويحرم أكل لحمه عليه وإن صار غيره وما ذبحه المحرم حرم لحمه على المحرم والمحل بل يكون ميتة على الأقوى لا كالميتة كما هو قول آخر والثمرة تظهر في النذر وشبهه الثاني الجماع وتقبيل النساء بالشهوة ولمسهن كذلك بل النظر إليهن على الأحوط وإن كان الأظهر عدم حرمته وأولى منه النظر إلى من يريد نكاحها ولو كان مع الشهوة وكذا النظر إلى جارية يريد اشترائها ويحرم العقد على النساء مطلقا ولو كان لغيره فضولا أو لنفسه ووكل آخر فلو عقد عليها كان باطلا وكذا يحرم أن يشهد عليه ولو كان للمحل وأما إقامة الشهادة على وقوع العقل فلا تحرم ولا سيما إذا ترتب على عدمها مفاسد وإن علم حرمة العقد فتحرم عليه المرأة مؤبدا وإن كان جاهلا لم تحرم مؤبدا ويجوز مفارقة النساء بالطلاق وغيره والرجوع في الطلاق مطلقا ولو رفع في الاحرام ويجوز شراء الجارية ولو بقصد أن يباشرها بعد الاحرام بل لو أراد أن يباشرها في حال الاحرام يفسد البيع بل الأظهر عدم حرمته أيضا الثالث الاستمناء بأي نحو يتفق الرابع استعمال الطيب بالأكل والشم وبالإطلاء بالثوب أو البدن أو نحوهما لكن يعتبر أن يكون رايحة طيبة و معظم فائدته التعطير كالمسك والعنبر والزعفران والورس بل الكافور العود ويؤكد الحرمة فيها وفي الأربعة الأول آكد ويجوز لبس ثوب لطخ عليه العطر وغسل حتى ذهب رائحته ومثله ما إذا ذهب رايحته بطول المدة أو بالهواء ويحرم شم الريحان ويجوز شراء أنواع العطر والنظر إليها وأكل افاوية الطعام كالكمون والقاقلة ونحوهما وشم الحناء ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب قبض على أنفه حتى لا يشم رايحته ومنه شم رايحة المسك والعنبر ونحوهما مما يدلك بالكعبة بخلاف خلوقها وهو عطر مركب من الزعفران وغيره كان يعطر به الكعبة فيجوز شمه أو وصوله إلى ثوبي الاحرام بل الأقوى إلحاق زعفران الكعبة به وهو ما يدلك بها ويجوز شم ما في سوق الصفا والمروة من الروائح الطيبة قبض الأنف من الرايحة المنتنة الخامس الأدهان بعد الاحرام ولو لم يكن له رائحة طيبة بل يحرم الأدهان قبله إذا كان له رايحة طيبة بقيت إلى ما بعده ويجوز أكل الدهن إذا لم يكن له رايحة طيبة اختيارا واستعماله في حال الاضطرار السادس الاكتحال بالسواد ولو لم يكن للزينة وكذا الحكم في الاكتحال بما كان له رايحة طيبة وإن كان الأحوط الاجتناب منه ولو لم يكن أسود ولا له رائحة طيبة ويجوز الاكتحال بما كان له رائحة طيبة قد ذهبت منه وبالذرور السابع النظر إلى المرآة للرجل والمرأة ولو لم يقصد الزينة الثامن إخراج الدم من البدن بالفصد والحجامة أو الحك أو السواك وأما لو اضطر إليه فلا يضر التاسع تقليم الأظفار بعضا أو كلا ولو ظفرا من إصبع بل الإصبع الزايدة اختيار أو لو انكسر وأذاه بقاؤه

Bogga 149