أو ريحه وبماء البرء إذا وقع فيها النجاسة ولم ينزح منها ما ينبغي أن ينزح وبالقليل الذي وقع فيه الحية والوزغة أو العقرب ويستحب أن لا يمسح رأسه ورجليه مدبرا المنهج الثاني في الغسل وموجباته وما يتعلق به وفيه الواجب والندب فالواجب منه ستة غسل الجنابة والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة والنفاس ومس الميت من الناس بعد البرد بالموت وقبل الغسل وتغسيل الأموات وما عدا ذلك مندوب ومنهما يبين وموجباتهما هداية الغسل غسل ظاهرا لبدن جميعا فلو توقف وصول الماء إليه إلى التخليل تعين بل وجب على الأحوط والأحوط أن يزاد عليه غسل الشعر ولو توقف غسل البشرة على غسل الشعر تعين غسله ولا يجب غسل غير الظواهر كداخل الفم والأنف والأذن والعين والإحليل وغيرها ومنها ما يحدث في البدن من الثقب الضيقة التي لا يرى باطنها ومنها ما يستحب للمولود من ثقب أذنه فإنه ربما يتفق ضيقة وما يتعارف لبعض الناس من الثقب في طرفي الأنف والأحوط غسل الجميع وإن رأى باطنها فمن الظواهر ومثله الأنف المقطوع ثم إن كل ذا بالنسبة إلى السليم وأما أهل الجباير وأمثالهم فغسلهم مركب من الغسل والمسح ثم غسل ظاهر البدن إما بالارتماس أو بالترتيب والأول يتحقق بارتماسه في الماء دفعة واحدة عرفا ولا يلزم أن يدخل الماء من الخارج فإن كان بعضه داخلا لا يلزم خروجه منه وإن كان أولى وأحوط بل لا بأس أن يكون الماء إلى ساقه أو ركبته أو وركه بل صدره والأحوط التقليل أو العدول إلى التريب في غير الماء كما أن ترك الارتماس أحوط إذا كان في الماء أكثر مما مر كما لو كان قليل من رأسه خارجا منه أو تمامه أو أزيد منه قليلا وفي جميع الصور التي كان في الماء يلزم أن يرفع رجله من الأرض ولو كان تحت الماء وقصد الغسل وحرك إلى الأسفل أو الأعلى أو إلى غيرهما لم يجز ولو بقي شئ من البدن لم يبلغ إليه الماء وإن كان قليلا واطلع عليه بعد الخروج منه وجب إعادة الغسل وإن اطلع عليه قبل أن ينافي الوحدة العرفية اكتفى بغسله كما لو كان في يده خاتم ضيق لا يبلغ إلى تحته الماء فتنبه حركه وهل أول الغسل أول وصول جزء من البدن إلى الماء وآخره وصول آخر جزء منه أو أنى الحصول فيتحقق بوصول آخر جزء منه إليه الأحوط الجمع بينهما في النية وإن كان الثاني لا يخ من رجحان والثاني يتحقق بتقديم الرأس على تمام اليمين وتمام اليمين على تمام اليسار والختم به ويدخل في الأول الرقبة والأحوط غسل السرة والإحليل والبيضتين والدبر مع الطرفين كما أن الأحوط إعادة غسل الرقبة معهما يمينها مع اليمين ويسارها مع اليسار لا يجب الترتيب بين أجزاء الأعضاء وفي كل من الثلاثة يجب زيادة عليه مقدمة حتى يعلم غسله ولو أخل بالترتيب ولو سهوا أعاد غير المرتب هذا لو لم يدخل خلافه في النية وإلا بطل رأسا فيعيد الغسل ولا فرق فيه بين صب الماء على الأعضاء و غمسها والجمع بينهما واختصاص كل عضو بهما ولكن الأول أحوط وأولى كما لا فرق في تحقق الترتيب بين استيعاب الغسل للجميع واختصاص العضو بالقصد واختصاصه بالغسل أيضا ولا يعتبر فيه الموالاة نعم الأحوط اعتبارها في غسل الاستحاضة إذا لم يكن بعد البرء وإلا فلا إشكال في عدم اعتبارها ومثله السلس والمبطون فلو بقي منه لمعة غسلها ولو بعد فاصلة طويلة إلا أنها لو كانت في الرأس غسلها ثم غسل ما بعدها مرتبا ولو كانت في اليمنى غسلها ثم غسل ما بعدها ولو كانت في اليسرى غسلها خاصة ولا بد في النية من المقارنة فلو خرج إلى نهر أو حمام أو نحوهما بقصد الغسل
Bogga 14