Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
وجميع عظامه بل العضو التام على الأحوط وإن كان عدم الوجوب أقوى وتجب كفاية لكن يشترط في صحتها الإيمان والعقل كما يشترط الأخير في الوجوب كالبلوغ فتصح من الطفل المميز لكن لا يسقط بفعله من المكلفين تكليفهم الظاهري إلا إذا علموا صحته ويصح صلاة كل من الرجل والمرأة والخنثى والممسوح والحر والعبد على المماثل وغيره والأولى بالصلاة أولى بالتغسيل والأولوية في أصل الصلاة لا في خصوص الجماعة فلو لم يأذن الولي أحدا على الجماعة ولو يقدم هو بنفسه مع قابليته لها فإن كان لعذر شرعي فلا يسقط ولايته ويصلى عليه بإذن الولي أو هو بنفسه يصلي وإلا سقط ولايته في وجه لا يخلو عن القوة ويرجع إلى الحاكم في هذه الجماعة إن كان وإلا فإلى العدول ولو أوصى الميت إلى أحد بالصلاة لم يجز تقدمه إلا أن يأذنه الولي وإن كان الأحوط الإمضاء ولا يقدم الولي في الصلاة إلا إذا اجتمع فيه الشرايط حتى العدالة ويجوز حينئذ تقديمه خصوصا إذا كان أكمل منه بل يستحب لو لم يكن الولي أرق قلبا منه ويستحب تقديم الهاشمي ولا يفتقر للمأمومين الإذن إذا أذن للإمام ولو دفن بدون الصلاة وجبت ما لم يزل عنه صدق الاسم هداية يجب فيها النية بأن يقصد الفعل المعين طاعة لله وتقربا إليه ولا يعتبر فيها تعيين الكفائية ولا قصد الوجه إلا أن يتوقف التميز عليه ويعتبر تعيين الميت ولو بالإشارة والاستدامة الحكمية وقصد الاقتداء لو ائتم وعدالة الإمام كما مر الجميع وكذا يجب القيام واستقبال القبلة مع الإمكان ووضع رأس الميت على يمين المصلي في غير المأموم وتبطل لو عكس ولا فرق بين العامد والناسي والجاهل ويشترط أن يكون الميت مستلقيا ولا يشترط إباحة المكان ولا اللباس ولا كونه من غير جلد مأكول اللحم ولا ستر العورة ولا الطهارة من الخبث والحدثين ولكن الأحوط مراعاة ما يعتبر في الصلاة إلا الأخيرة فإنها مستحبة فيجوز أن يأتي بها مع الجنابة والحيض والنفاس ويجوز التيمم مع القدرة على الطهارة الاختيارية ولا يجب ولا يستحب فيها القراءة ولا التسليم كما لا يستحب دعاء الاستفتاح ولا التعوذ ولا الست الافتتاحية بل لو قصد بأحدها التوظيف حرم ولا يجوز الصلاة إلا بعد التغسيل والتكفين إلا على الشهيد وإن تعذر التغسيل فالتيمم بدل منه وإن تعذر سقط باعتبار الترتيب وإن لم يتيسر الكفن وضع في القبر وستر عورته وصلي عليه والأحوط أن يستر عليه في خارج القبر إن أمكن وصلي عليه ولكن في تعيينه شك ويشترط عدم البعد الفاحش بين الميت والمصلي بحيث يخرج عن صدق الصلاة عليه إلا أن يكون البعد بسبب كثرة المصلي وأن لا يوضع الميت خلف المصلي وأن لا يمحو صورة الصلاة بالفعل الكثير من السكوت الطويل ونحوه هداية يجب فيها خمس تكبيرات أولها تكبيرة الإحرام وبين كل منها دعاء فبين الأولين الشهادتان وبين الثاني والثالث الصلاة على محمد وآله وبين الثالث والرابع الدعاء للمؤمنين وبين الرابع والخامس الدعاء للميت والأفضل المأثور ومنه أن يقول بعد التكبير الأول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الموت حق والجنة حق والنار حق والبعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وبعد الثاني اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد أفضل ما صليت وباركت ورحمت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبعد الثالث اللهم اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وولي الحسنات
Bogga 104