الوجوب إما أن يتناول كل واحد كالصلوات الخمس، أو واحدا معينا كالتهجد ويسمى فرض عين أو غير معين كالجهاد يسمى فرض الكفاية، فإن ظن كل طائفة أن غيره فعل سقط عن الكل وإن ظن أنه لم يفعل وجب
المسألة الرابعة:
وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا.
قيل: يوجب السبب دون الشرط وقيل: لا فيهما.
لنا أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال.
قيل يختص بوقت وجود الشرط قلنا خلاف الظاهر.
قيل إيجاب المقدمة أيضا كذلك، قلنا لا فان اللفظ لم يدفعه.
تنبيه:
مقدمة الواجب إما أن يتوقف عليها وجوده شرعا كالوضوء للصلاة أو عقلا كالمشي للحج أو العلم به كالإتيان بالخمس إذا ترك واحدة ونسي، وستر شيء من الركبة لستر الفخذ.
فروع:
الأول: لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا على معنى أنه يجب عليه الكف عنهما.
الثاني: إذا قال إحداكما طالق حرمتا تغليبا للحرمة، والله تعالى يعلم أن سيعين إحداهما لكن ما لم يعين لم تتعين.
الثالث: الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير واجب وإلا لم يجز تركه.
المسألة الخامسة: وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه ؛ لأنها جزؤه فالدال عليه يدل عليها بالتضمن قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا الموجب قد يغفل عن نقيضه، قلنا لا فإن الإيجاب بدون المنع من نقيضه محال، وإن سلم فمنفوض لوجوب المقدمة.
المسألة السادسة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز خلافا للغزالي؛ لأن الدال على الوجوب يتضمن الجواز والناسخ لا ينافيه فإنه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك قيل: الجنس يتقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه , قلنا: لا، وإن سلم فيتقوم بفصل عدم الحرج.
المسألة السابعة: الواجب لا يجوز تركه , وقال الكعبي: فعل المباح ترك الحرام وهو واجب قلنا لا بل يحصل , وقال الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر لأنهم شهدوا الشهر وهو موجب وأيضا عليهم للقضاء بقدره.
Bogga 5