وعن الثاني بأن الوجوب محقق قبل اختياره، وعن الثالث بأن الآتي بأيهما آت بالواجب إجماعا.
قيل: إن أتى بالكل معا فالامتثال بالكل فالكل واجب، أو بكل واحد فتجتمع مؤثرات على أثر واحد، أو بواحد غير معين ولم يوجد أو بواحد معين وهو المطلوب.
وأيضا الوجوب معين فيستدعي معينا وليس الكل ولا كل واحد وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك فإذا الواجب واحد معين.
وأجيب عن الأول بأن الامتثال بكل واحد وتلك معرفات، وعن الثاني بأنه يستدعي أحدها لا بعينه كالمعلول المعين المستدعي علة من غير تعيين.
وعن الأخيرين بأنه يستحق ثواب وعقاب أمور معينة لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها.
تذنيب:
الحكم قد يتعلق على الترتيب فيحرم الجمع كأكل المذكى والميتة أو يباح كالوضوء والتيمم أو يسن ككفارة الصوم.
الثانية: الوجوب إن تعلق بوقت فإما إن يساوي الفعل كصوم رمضان وهو المضيق أو ينقص عنه فيمنعه من يمنع التكليف بالمحال إلا لغرض القضاء كوجوب الظهر على الزائل عذره وقد بقي قدر تكبيرة، أو يزيد عليه فيقتضي إيقاع الفعل في جزء من أجزائه لعدم أولوية البعض.
وقال المتكلمون يجوز تركه في الأول بشرط العزم وإلا لجاز ترك الواجب بلا بدل.
ورد بأن العزم لو صح بدلا لتأدى الواجب به، وبأنه لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمبدل واحد، ومنا من قال يختص بالأول وفي الأخير قضاء، وقالت الحنفية يختص بالأخير وفي الأول تعجيل، وقال الكرخي الآتي في أول الوقت إن بقي على صفة الوجوب يكون ما فعله واجبا وإلا نافلة، احتجوا بأنه لو وجب في أول الوقت لم يجز تركه، قلنا المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزائه.
فرع: الموسع قد يسعه العمر كالحج وقضاء الفائت فله التأخير ما لم يتوقع فواته إن أخر لكبر أو مرض.
المسألة الثالثة:
Bogga 4