Manhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي
Baare
صلاح بن محمد بن عويضة
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Manhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
Zakariyya al-Ansari d. 926 AHمنهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي
Baare
صلاح بن محمد بن عويضة
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
١ الإقرار: هو لغة الإثبات من قر الشيء ثبت وشرعا: إخبار الشخص بحق عليه ويسمى اعترافا أيضا. ٢ فيها: أي في الصيغة. ٣ ويتعلق بذمته فقط: أي دون رقبته. ٤ وقبل عليه: أي الإقرار على سيده. ٥ فلا يصح لدابته: أي الإقرار لأنها ليست أهلا لذلك. ٦ فله الخيار: أي خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب. ٧ وصفة بنحو عظم: كقوله مال عظيم أو كبير أو كثير. ٨ بمستولدة: لأنها ينتفع بها وتؤجر وإن كانت لا تباع.
1 / 73