Manhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي
Baare
صلاح بن محمد بن عويضة
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
١ أو به: أي بمعين من الأموال. ٢ لغا: أي التصرف لأن الموكل لم يأذن فيه. ٣ فإن تعدى: كأن ركب الدابة ولبس الثوب. ٤ جائزة: أي غير لازمة من جانب الموكل والوكيل. ٥ فترتفع حالا: أي من غير توقف على علم الغالب منها بسبب ارتفاعها. ٦ بعزل أحدهما: بأن يعزل الوكيل نفسه أو يعزله الموكل سواء كان بلفظ العزل أو لا كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو رفعتها. ٧ ولو اختلفا فيها: أي في أصلها كأن قال وكلتني في كذا فأنكره أو صفتها كأن قال: وكلتني في البيع نسيئة أو بالشراء بعشرين فقال: بل نقدا أو بعشرة. ٨ ولو بتعليق: كأن يقول له البائع: إن لم يكن موكلك أمرك بشراء الأمة بعشرين فقد بعتكها بها ويقول الموكل: إن كنت أمرتك بشراء الأمة إلى آخره فيقبل هو لتحل له باطنا. ٩ ولمن لا يصدق: كمستعير وغاصب ومدين.
1 / 72