Manhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي
Baare
صلاح بن محمد بن عويضة
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
١ ما عرضه له: أي للفساد قبل الحلول. ٢ بإذن: من مالكه. ٣ لا رجوع فيه: لمالكه وإلا لم يكن لهذا الرهن معنى أما قبله فله الرجوع فيه لعدم لزومه. ٤ معلوما: للعاقدين قدرا وصفة فلا يصح الرهن بدين مجهول. ٥ ممن يصح عقده: للرهن فلا يصح شيء منها من غيره كصبي ومجنون سفه وكره. ٦ وكتابة وتدبير وإحبال: لأن مقصودها العتق وهو مناف للرهن. ٧ ولا ينفذ: شيء من هذه التصرفات لضرر المرتهن بهن. ٨ والولد حر: أي الحاصل من وطء الراهن. ٩ وله بإذن المرتهن ما منعناه: من تصرف وانتفاع فيحل الوطء فإن لم يحبل فالرهن بحاله وإن أحبل أو أعتق أو باع. ١٠ وله: أي للمرتهن. ١١ فاليد: في المرهون. ١٢ ولهما: أي الراهن والمرتهن. ١٣ وضعه: أي المرهون.
1 / 60