Manhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي
Baare
صلاح بن محمد بن عويضة
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Manhaj al-Tullab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
Zakariyya al-Ansari d. 926 AHمنهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي
Baare
صلاح بن محمد بن عويضة
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
١ الرهن: هو لغة الثبوت ومنه الحالة الراهنة وشرعا: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. ٢ فيه: أي في الرهن. ٣ كتقدم مرتهن به: أي بالمرهون عند تزاحم الغرماء. ٤ منفعته: أي المرتهن. ٥ يحدث زوائده: كثمرة الشجرة ونتاج الشاة. ٦ وفي العاقد: أي وشروط في العاقد من راهن ومرتهن. ٧ ولي: أبا كان أو جدا أو وصيا أو حاكما أو أمنية. ٨ محجوره: من صبي ومجنون وسفيه. ٩ لضرورة أو غيطة: له الرهن والارتهان فيهما دون غيرهما مثالها للضرورة: أن يرهن على ما يقترض لحاجة المؤنة ليوفى مما ينتظر من غلة أو حلول دين أو انفاق متاع كاسد مثالها للغيطة: أن يرهن ما يساوي مائة ثمن ما اشتراه بمائة نسيئة وهو يساوى مائتين وإذا رهن فلا يرهن إلا من أمين آمن. ١٠ رهن مدبر: أي معلق عتقه بموت سيده. ١١ لم يعلم الحلول: أي حلول الدين. ١٢ أمكن تجفيفه: كرطب وعنب يتجففان. ١٣ عند خوفه: أي فساده حفظا للوثيقة وعملا بالشروط.
1 / 59