ذلك له فقال: "إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه (١) الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه". [متفق عليه] (٢)، ولأنه حكم علق على مطلق اليدين فلم يدخل فيه الذراع كقطع السارق ومس الفرج وقد احتج ابن عباس بهذا.
وأما أحاديثهم فضعيفة قال الخلال (٣): الأحاديث في ذلك ضعاف جدًا ولم يرو منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر وقال (٤) أحمد: ليس بصحيح عن النبي ﷺ وهو عندهم حديث منكر. قال الخطابي: يرويه (٥) محمَّد بن ثابت وهو ضعيف وحديث ابن الصمة صحيح لكن إنما جاء في المتفق عليه فمسح وجهه ويديه فيكون حجة لنا كما تقدم.
ثم أحاديثهم لا تعارض حديثنا لأنها تدل على جواز التيمم بضربتين (٦)، ولا ينفي ذلك جواز التيمم بضربة كما أن وضوء النبي ﷺ ثلاثًا لا ينفي الإجزاء بمرة، وما روي في حديث عمار إلى المرفقين فلا يعول عليه إنما رواه مسلمة (٧) وشك فيه ذكر ذلك النسائي فلا يثبت مع (٨) الشك مع أنه قد أنكر عليه وخالف فيه سائر الرواة الثقات، وتأويل الكفين باليدين إلى المرفقين (٩) مع كونه لا يعرف في اللغة باطل، لأن عمارًا الراوي