يقتصر على المسح إلى الكوعين على (١) الصحيح من المذهب، قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: التيمم ضربة واحدة، قال: نعم للوجه والكفين، ومن قال: ضربتين فإنما هو شيء زاده، قال الترمذيُّ: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ وغيرهم منهم علي وعمار وابن عباس وعطاء والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق (٢).
وقال الشافعي: لا يجزئ التيمم إلا بضربتين للوجه واليدين للمرفقين، وروى ذلك (٣) عن ابن عمر وابنه سالم والحسن والثوري وأصحاب الرأي لما روى ابن الصمة أن النبي (٤) ﷺ: "تيمم فمسح على وجهه وذراعيه" (٥) وروى ابن عمر وجابر وأبو أمامة أن النبي ﷺ قال: "التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين" (٦)؛ ولأنه بدل يؤتى به في محل مبدله فكان حده (٧) منهما واحدًا كالوجه (٨).
ولنا ما روى عمار قال: بعثني النبي ﷺ في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي ﷺ فذكرت (٩)