Minah Shafiyat
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
Baare
أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق
Daabacaha
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
Noocyada
= سألته أم سليم هل على المرأة من غسل إذا احتلمت: قال: "نعم إذا رأت الماء". رواه البخاري ١/ ٢٠٢ ومسلمٌ برقم ٣١٣، وقال ﷺ لعلي: "إذا فضخت الماء فاغتسل" رواه أبو داود برقم ٢٠٩ فعلقه ﷺ على الفضخ وهو دفق المني قاله في النهاية ٣/ ٤٥٣. ورد ما ذكره القاضي من أن الجنابة تباعد الماء عن محله بأنه يجوز أن يسمى جنبًا لمجانبته الماء ولا يحصل إلا بخروجه ولأنه يبتعد عن الصلاة والمسجد وغيرهما مما منع منه. انظر المغني ١/ ١٩٨ - ١٩٩. (١) ما بين القوسين من ط وفي ب عن عبد الله بن حنبل وفي هـ، س أخذ عن ابن عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل. (٢) هي قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣] وقد فسرها الشافعي وغيره لا تقربوا مواضع الصلاة بدليل قوله إلا عابري سبيل لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل إنما السبيل في موضعها وهو المسجد انظر المجموع ٢/ ١٦٠. (٣) وهو قوله ﷺ: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب". رواه أبو داود برقم ٢٣٢ وصححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان وابن سيد الناس وأبطله ابن حزم انظر نيل الأوطار ١/ ٢٦٩ - ٢٧٠. (٤) سقطت من جـ، ط.
1 / 176