فيتحدث) (١) وهذا إشارة إلى جميعهم يخص عموم الحديث. عن عطاء بن يسار قال: (رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله ﷺ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة) (٢) رواه سعيد بن منصور والأثرم (٣).
والنجيع: الدم إلى سواد ودم الجوف خاصة أي إنما يجوز للحائض والنفساء اللبث في المسجد بالوضوء إذا انقطع دمهما لا حال جريانه.
وقوله: كالعبور أي كما يجوز لهم عبور المسجد لحاجة وغيرها على الصحيح وسواء توضؤوا أو لا، وليس من المفردات بل شبه اللبث إذن به من حيث أن كلا منهما جائز في الجمله.
والظفر في غسل المحيض ينقض ... في النص والشيخان هذا نقضوا (٤)
أي: يجب على الحائض نقض شعرها (٥) (المظفور للغسل من الحيض نصًا قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها) (٦) من الحيض قال: نعم، فقلت له كيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة، فقال: حدثت (٧) أسماء عن النبي ﷺ أنه قال: "تنقضه" (٨). وهذا