Minah Shafiyat

Al-Bahuti d. 1051 AH
150

Minah Shafiyat

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

Baare

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

فإن قيل هو مرسل لأنه من كتاب لا يعرف حامله. أجيب بأن كتاب النبي ﷺ كلفظه ولذلك لزمت الحجة من كتب إليه النبي ﷺ وحصل له البلاغ، لأنه لو لم يكن حجة لم يلزمهم الإجابة ولكان لهم عذر في ترك الإجابة لجهلهم بحامل الكتاب، والأمر بخلاف ذلك، وعلى هذا فلا يجوز بيع جلد الميتة المدبوغ كسائر أجزائها. ويجوز الانتفاع بجلد ما كان طاهرًا حال الحياة إذا دبغ (١) لأنه ﵇ وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال: "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به .. " رواه مسلم (٢)، ولأن الصحابة لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم، وذبائحهم ميتة، ونجاسته لا تمنع الانتفاع به كالاصطياد بالكلب. وشعر وريش ووبر وصوف من طاهر في الحياة طاهر بعد الموت .. مذهبنا نجاسة الحمار ... والبغل والجارح في الأطيار أي: الصحيح من المذهب نجاسة الحمار الأهلي والبغل منه وكل (٣) ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة كالذئب والنمر والصقر والبازي (٤) ونحوها، لحديث ابن عمر أن النبي ﷺ سئل عن الماء وما ينوبه

(١) يظهر أن المؤلف يريد جزاز الانتفاع به في اليابسات فقط لأنه لم يصرح بطهارته بعد الدبغ والرواية الثانية لا يجوز الانتفاع به وهما مبنيتان على المشهور من المذهب الذي حكاه المؤلف وهو أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ. وعن أحمد أن الدباغ يطهر جلد الميتة التي تطهرها الذكاة وهذه آخر الروايتين عنه كما ذكر المؤلف عن القاضي ودليلها حديث ابن عباس ﵄ قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله ﷺ فقال: "هلا استمتعتم بإهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ " فقالوا: إنها ميتة؟ فقال: "إنما حرم أكلها" .. رواه البخاري ٣/ ٢٨١ ومسلمٌ برقم ٣٦٣ وانظر المبدع ١/ ٧٠ - ٧٢. (٢) مسلم برقم ٣٦٣. (٣) سقطت كل من النجديات، ط. (٤) البازي: قال في القاموس ٤/ ٣٠٣ الباز والبازي: ضرب من الصقور.

1 / 152