الأصحاب وقطع به كثير (١) منهم.
(وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرًا في حال الحياة (٢» وقال القاضي في الخلاف: رجع الإمام أحمد عن الرواية الأولى في رواية أحمد بن الحسن وعبد الله و(٣) الصاغاني، ورده ابن عبيدان وغيره، وقال: إنما هي رواية أخرى.
وجه الأولى ما رواه عبد الله بن عكيم (٤) أن النبي ﷺ كتب إلى جهينة: "إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب". رواه أحمد وأبو داود (٥) وليس في أبي داود: "كنت رخصت لكم"، ولا عند أحمد بل ذلك من رواية الطبراني والدارقطني قال أحمد: إسناده جيد (٦) وفي لفظ: "أتانا كتاب رسول الله ﷺ قبل وفاته بشهر أو شهرين" وهو ناسخ لما قبله، لأنه في آخر عمر النبي ﷺ ولفظه دال على سبق الرخصة، وأنه متأخر منع لقوله ﷺ: "كنت رخصت لكم" وإنما يؤخذ بآخر أمره (٧) ﵇.