Furaha Karamada
مفتاح الكرامة
Tifaftire
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Furaha Karamada
Jawad ibn Muhammad Al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Tifaftire
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> بقي اللون منفردا فإن سهل زواله وجب وإن عسر كدم الحيض لم يجب.
ويمكن تنزيل جميع هذه العبارات على أن سرعة الزوال قرينة بقاء العين. وقد تقدم نقل ما قيل: من أن الأعراض لا تبقى مجردة عن الجواهر وردهم عليه.
هذا، وفي " جامع المقاصد (1) والدلائل " أن اسم العينية تطلق على ثلاثة معاني:
أحدها: ما تتعدى نجاسته مع الرطوبة وهو الخبث ويقابلها الحكمية التي تتوقف على النية. ثانيها: ما كان عينا محسوسا كالدم والبول قبل الجفاف ويقابلها الحكمية كالبول الجاف. ثالثها: ما كان عينا غير قابلة للتطهير كالكلب ويقابلها الحكمية، والمراد هنا أوسطها بقرينة المقابلة.
وعبارة المصنف هنا كعبارة " النهاية " وظاهرها عدم مدخلية العدد في التطهير وإنما المدار فيه على زوال العين إلا ما سيجئ من حكم الآنية. ويكون الحكم في البول وغيره متساويا كما قربه في " المنتهى (2) ". وفي " البيان (3) " ولا يجب التعدد إلا في إناء الولوغ واستحب التثنية والتثليث في غير ما فيه العدد من الإناء وفي " الإرشاد (4) " إطلاق الغسل من دون قيد العدد. وفي " الغنية (5) " أن الطهارة عبارة عن إزالة النجاسة عن البدن والثياب بما تبين أنها تزول به شرعا ولا يكفي مطلق الزوال. وفي " المبسوط (6) " خص العدد بالولوغ. وفي " جمل (7) السيد ونهاية (8)</div>
Bogga 143
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,147