Furaha Karamada
مفتاح الكرامة
Tifaftire
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Furaha Karamada
Jawad ibn Muhammad Al-Amili (d. 1226 / 1811)مفتاح الكرامة
Tifaftire
حمد باقر الخالصي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> صغيرة من العين تزول بالغسل لا عرض كالرائحة واللون، إنتهى.
قلت: نقل الإجماع في " المعتبر (1) " على عدم وجوب إزالة العرض من اللون والرائحة. وجزم المصنف في " المنتهى (2) والنهاية (3) " بوجوب إزالة اللون مع الإمكان. واعتبر في " النهاية " إزالة الطعم أيضا لسهولة إزالته. قال فيها أيضا: ولو بقيت الرائحة واللون وعسر إزالتهما ففي الطهارة إشكال. وقال: ولو بقيت الرائحة العسرة الزوال فالأقرب الطهارة كاللون يجامع مشقة الإزالة.
وكأن ذلك منه لوجود النص في اللون دون الرائحة مع أن النص ورد في الرائحة أيضا. قال الكاظم (عليه السلام) لابن المغيرة في الاستنجاء: " الريح لا ينظر إليها (4) ".
وفي " جامع المقاصد (5) " والمراد بالعسر العسر عادة، فلو كانت بحيث تزول بمبالغة كثيرة لم تجب، ثم قال: وهل يتعين نحو الأشنان والصابون أم يتحقق العسر بمجرد الغسل بالماء إذا لم تزل؟ كل محتمل والأصل يقتضي الثاني والاحتياط الأول، إنتهى.
وفي " الذكرى (6) " ولا عبرة باللون والرائحة. وفي " الموجز (7) " يجب زوال العين لا اللون العسر. وفي " شرحه (8) " لا بد من زوال العين وأوصافها، ولو بقي الطعم لم يطهر، سواء بقي مع غيره من الصفات أو منفردا لسهولة إزالة الطعم. وإن</div>
Bogga 142
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 7,147