<div>____________________
<div class="explanation"> على التجديد. وتردد فيه في " الذكرى " (1) ثم قوى ما في التذكرة، لكنه في الذكرى أنكر ما زاده في " التذكرة " (2) من شرعيته لسجود الشكر والتلاوة. وقال: في الطواف احتمال (3).
واعتبر بعض المتأخرين (4) الفصل الزماني وفصل آخرون (5) بين من يحتمل صدور الحدث منه وبين غيره فيشترط فيه دون الأول.
واستظهر في " الذكرى (6) " عدم جواز تعديد التجديد للصلاة الواحدة. وهو خلاف ظاهر الأكثر (7) وظاهر الروايات (8)، بل ظاهرها عدم اعتبار شئ من هذه القيود.
وقرب المجلسي (9) اعتباره في الغسل لحديث الطهور (10). والظاهر من الأصحاب (11) اعتباره في خصوص الوضوء. ولو عمل بظاهر الخبر لدل على ثلاثة</div>
Bogga 44