<div>____________________
<div class="explanation"> وقال الشيخ نجيب الدين محمد بن أبي غالب في " المنهج الأقصد " (1) إزالة الحدث أو حكمه لتؤثر في صحة ما هي شرط فيه.
وفيه: أنه دوري، لأن هي مميز الطهارة مضافا إلى أنه تعريف للازم الطهارة، ثم يرد النقض بالمجدد.
وقال المحقق في " المسائل المصرية " (2) هي استعمال أحد الطهورين لإزالة الحدث أو لتأكيد الإزالة. وأتى بالتأكيد ليدخل المجدد. قيل: هو غير منعكس لخروج طهارة المضطر وبأنه دوري. وأجاب بإمكان معرفة طهورية الماء بالآية الشريفة والتراب بالحديث النبوي.
وقال في " المعتبر " (3) اسم لما يرفع حكم الحدث واعترض عليه بالمجدد ثم عدل إلى تعريف " الشرائع " (4).
وعدوله عنه إليه يدل على إدخاله الوضوء المجدد في تعريف الشرائع وهو كذلك، لأنه يمكن دخوله بقوله " له تأثير " فإنه أعم من القوة والفعل ومع الاجتزاء بنية القربة كما هو مذهبه يمكن أن يكون له تأثير وعلى هذا فلا يرد النقض على الشرائع بالمجدد.
وقال في " التذكرة " (5) هي وضوء أو غسل أو تيمم يستباح به عبادة شرعية.</div>
Bogga 25