<div>____________________
<div class="explanation"> وقال القاضي (1) أيضا والراوندي (2): الطهارة الشرعية استعمال الماء أو الصعيد نظافة على وجه يستباح به الصلاة وأكثر العبادات.
قلت: هذا يخرج عنه الوضوء التجديدي.
وقال الفاضل ركن الدين الجرجاني صاحب الرافع والحاوي (3): الطهارة ما له صلاحية رفع الحدث أو استباحة الصلاة مع بقائه.
قلت: يرد عليه كثير مما أورد على تعريف المصنف هنا.
وقال القاشاني (4) والشهيد في " اللمعة (5) والدروس (6) " استعمال طهور مشروط بالنية. وقد رده الشهيد في " غاية المراد " (7) بما ذكره الشهيد الثاني في " الروضة (8) ".</div>
Bogga 24