Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[ كان أبو حفص العطار يحفظ المدونة فقط ويخرج جواب كل سؤال منها ] وفي كتاب الولاء من تعليقة المازري: وقد كان الشيخ أبو حفص العطار يحفظ المدونة حفظا جيدا، ولم ير كتاب محمد ولم يقرأه، وكان يقول: ألقوا علي كا سؤال فأنا أخرجه من المدونة، فقيل له: إذا سقت أمعاء رجل ثم قتله آخر من أين يؤخذ من المدونة، فقال: في مسألة السن. ابن عبد السلام على قول ابن الحاجب: ولو ضرب صلبه فبطل ذلك وجماعه فديتان، ومما أوجبوا فيه الدية مما لم يذكره المؤلف ما إذا سقى ما كان عنه البرص والجذام أو أسود اللون انتهى.
فتأمل هذا كله فإنه خلاف ما أفتى به ابن الحاج وابن رشد.
[323/2]
[324/2]
[ من أقر بقتل عمد فعفى عنه ثم رجع عن إقراره ]
*وسئل أبو محمد سأله أبو عمران عمن أقر بقتل عمد فعفي عنه، ثم رجع عن إقراره، هل يسقط الضرب والحبس عنه؟ وكيف هذا في المقر بالزنى لو رجع بعد تمام الضرب؟ هل يسقط عنه التغريب؟
فترجع فيها ونحا إلى انه يسقط لأنه حق لله تعالى ليس لآدمي فيه شيء انتهى.
الباجي عن ابن القاسم وأشهب: من اعترف بالقتل فعفي عنه جلد وحبس.
قال أشهب: كسائر الحدود، ابن عرفة: قول أشهب كسائر الحدود مقتضاه سقوط الحبس والضرب إن رجع المقر عن إقراره، وبه وقع الحكم في تونس في آخر القرن السابع على ما أخبرني به بعض شيوخنا.
[ أقر مريني بالقتل فصالح السلطان أبو الحسن الأولياء عنه ]
قلت: ذكر أن مرينيا أقر بالقتل في مدة السلطان أبي الحسن فصالح السلطان الأولياء عنه، فقال القاضي بقي لي نضربه مائة ونسجنه سنة، فقيل: للمقر أنكر إقرارك فأنكر فتركه القاضي حينئذ، وتقدم ما في التعاليق، ومثله للخمي وابن عات، ولم يحكيا خلافا على أن إنكار المقر يسقط حق الله تعالى.
Bogga 360