766

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

بلدهم فيقتلون ويضيقون يبهم , هل ذلك طاعة أو معصية |. والفرض أن الخليفة لا يوافق علي ذلك ويعاقب عليه . أفدنا أفدنا ارشدنا وفقتم .

فأجاب الحمد لله الذي ايد الدين المحمدي بالجهاد وواعد الساعي

فيه او في شيء منه بالوصول الي سني المراد , والشهيد بالحياة المحفوقه بالرزق

الحسن في برزخ الموت والأسداد , فما من ميت يتمني العود الي الدنيا الا

الشهيد , لما يري من فضل الشهادة من ذي العرش المجيد , فيطلبها ليزداد ,

وله من الكرامات ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علي قلب بشر

بعد المعاد , فاعطم به من وصف لا تحصي فضائله , اذا قدمت

علي نوافل الخير العملي نوافله عند اهل الاجتهاد , وصلي الله

علي سيدنا محمد المبعوث لجميع الخلائق المنعوت

بجميا الاخلاق القامع بلسانه وسيفه وبرهانه اهل الباطل والعناد , وعي اله

وأصحابه الذين وازروه علي اطهار الحق وأعانوه وجلبوا ببركت لامته المصالح

وبذلوا لهم النصائح ودافعوا الفساد , صلاة وسلاما ننال برؤكتهما من الخيرات

والبركات ما يخرج عن المعتاد , أما بعد , أيها الاخ الكريم محتده , الجميل

معتقده , فان جواب سؤالك يتوقف علي تقرير مقدمة بتقريرها يتبين في

الصلح المسؤل عنه من الغبطه أو المندمة فتقثول : الصلح الواقع بين أمم

المسلمبن واعداء الدين علي ضريين , الول حيث يكون الجهاد فرض كفاية

والثاني حيث يكون فرض عين .

أما الاول فحيث يكون المسلمون طالبين علي الكافرين الحربيين ,

فالصلح لمصلحه يراها الامام بحسب اجتهاده جائز عند المالكين . ونفل ابن

عبد ابر عن بن سحنون انه قال , لا يبعد في المدة , ونقل ين شاس عن أبي

عمران أنه استحب الا تكون المدة اكثر من أربعة أشهر الا مع العجز .

أما الضرب الثاني فمفما تعين الجهاد في موضع لم يجز فيه الصلح , كما

لو كان العدو طالبا علي المسلمين أو قد يحلي ( 1 ) موضعهم , وهم ضعف عدد .

[207/2]

[208/2]

Bogga 216