Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Noocyada
قلت: ذكر القرافي في القواعد أن هذه القاعدة ليست كلية, وإنما يكون الواجب أكثر ثوابا إذا لم يكن المستحب محصلا لمصلحته. أما إن حصل المستحب مصلحة الواجب وزيادة, فلا نسلم أن الواجب أكثر منه ثوابا, بل المستحب حينئذ أكثر ثوابا. وذكر لذلك أمثلة كثيرة, منها أن انتظار المديان المعسر واجب والصدقة عليه بالدين مندوب. وقد قال تعالى: وأن تصدقوا خير لكم. ولست أدخل تحت عهدة تصحيح ما ذكره, وإنما نقلت كلامه سندا لمنع أن الواجب أكثر ثوابا من المستحب. وفي قولكم إلا أنه قلق, فلو أبدلتم أداء الاستثناء بلام الجر كان أولى, والله تعالى أعلم.
[41/1] [غسل الكافر إذا أسلم]
وسئل أيضا عما قال اسماعيل القاضي لا يجب على الكافر إذا أسلم الغسل لأن الإسلام يجب ما قبله, وألزمه اللخمي الوضوء. وقد سبقه إلى هذا الإلزام القابسي في الممهد, وهو مشكل, لأن الطهارة من الحدث الأكبر ثبتت للكافر قبل البلوغ ولم تزل مستمرة حتى طرأ رافعها وهو الاحتلام أو الوطء. فإسلامه بعد ذلك يجب ما قبله, وأحد ما يجب الإسلام موانع الطهارة الأصلية الثابتة قبل البلوغ فإذا انتفت الموانع. والحاصل أن الطهارة الكبرى يمكن اتصاف الكافر بها, فيتأتى رفعها بالموانع, وتثبت عند انتفاء الموانع يجب الإسلام. وأما الطهارة الصغرى فإنه لا يمكن اتصاف الكافر بها على المعروف من اشتراط النية, فما يصدر منه من بول ونحوه لا يصلح أن يسمى مانعا لما تقرر أن ثبوت المانع يتوقف على وجود المقتضى, على رأي قوي, فتأملوا هذا البحث يرحمكم الله.
Bogga 45