Micyar
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
Noocyada
[ 40/1] مسلم أن يغتسل في كل يوم سبعة أيام يغسل رأسه وجسده. وأيضا لو كان المراد به غسل الجنابة لما صح التقسيم, لأنه إن كان في الشخص الواحد بكل اعتبار لزم أن يكتفي الجنب بالوضوء ويجزيه عن الغسل, وذلك باطل, وإن كان التقسيم في الأشخاص من لم يكن منهم جنبا لزم أن يقال من اغتسل فهو أفضل, ويعود الضمير المتطهر الواحد. وأما حديث الصحيحين فالظاهر أن غسل الجنابة مصدر مشبه به لتتوافق الأحاديث الواردة في الباب.
فإن قلت: سلمنا أن المراد غسل الجمعة, لكن ليس في لفظ الحديث ما يقتضي أنه اقتصر على الغسل, لاحتمال أن يكون المعنى ومن اغتسل مع الوضوء فلا يكون فيه حجة, لأن المعهود اشتمال الغسل على الوضوء. وقد شبه صلى الله عليه وسلم هذا الغسل بغسل الجنابة على ما قدمنا من الصحيحين. وغسل الجنابة وردت الأحاديث الصحيحة باشتماله على الوضوء.
قلت: هذا السؤال قوي الايراد على ابن رشد, ولعله الذي اشرتم إليه بقولكم, ولو سلمت صحته لكان في استنباطه ذلك نزاع. ومع هذا فله أن يجيب عن هذا التأويل باشتماله على الإضمار لتقدير السائل: ومن اغتسل مع الوضوء وهو خلاف الأصل, حتى إن باب غير الإضمار في التأويل أولى منه.
فإن قلت: إن كان المراد غسل الجمعة فلابد من هذا الإضمار, وإلا لزم أن تكون المفاضلة بين الواجب والمستحب, وأن المستحب أفضل, وهو على خلاف القاعدة الشرعية من أن ثواب الواجب لا يبلغه ثواب المستحب.
Bogga 44