Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purity

Khalid bin Ibrahim Al-Suqaabi d. Unknown
87

Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purity

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة

Daabacaha

دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد

Noocyada

س٢١٢: وما ضابط اليسير في ذلك؟ ج/ وضابط اليسير، يرجع في تحديد ذلك إلى عُرف الناس حيث لم يرد له تحديدٌ في الشرع. س٢١٣: ما حكم التسمية عند الغُسل؟ ج/ الصحيح أنها مستحبة وليست بواجبة، وهو قول أكثر أهل العلم، قال الإمام أحمد ﵀: (لا يثبت في هذا الباب شيء) (١)، أي في وجوب التسمية في الوضوء والغُسل، وإذا لم يثبت فيه شيء فلا يكون حجة. س٢١٤: ما صفة الغسل؟ ج/ للغُسل صفتان: الصفة الأولى: صفة مُجزئة، أن يُعم الماء جميع بدنه، ويدخل في الوجه الفم والأنف، فلابد أن يتمضمض ويستنشق لأنهما من الوجه، فعلى هذا لو انغمس مع النية في بئر ثم خرج فإن ذلك يُجزئه وحدثه يرتفع، لكن لابد من المضمضة والاستنشاق لأن الفم والأنف من الوجه، لقول النبي - للذي أصابته جنابه لما جاء الماء - خذ هذا فأفضه على جسدك - (٢)، ولأنه لو كان الله يريد منا أن نغتسل على وجه التفصيل لبينه كما بين الوضوء على وجه التفصيل، فلما أجمل الغُسل عُلِم أنه ليس بواجب علينا أن نبدأ بأعلى البدن أو أسفله. الصفة الثانية: الغُسل الكامل، أي المشتمل على الواجبات والسنن وهو كما يلي: * أن ينوي، فعند إرادة الإنسان الغُسل، ينوي الغُسل، وهذه هي نية العمل. * ثم يسمي، وهي مستحبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. * ثم يغسل يديه ثلاثًا وهذه سنة، واليدان (الكفان)، لأن اليد إذا أُطلقت يراد بها الكف بدليل قوله تعالى - وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا - (٣)، والذي يُقطع هو الكف. ولماَ أراد ما فوق الكف قال سبحانه - وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ - (٤). * ثم يغسل ما لوّثه ولا فرق بين أن يكون ما لوثه على فرجه أو على سائر بدنه، وسواءٌ كان نجسًا كالمذي، أو طاهرًا كالمني.

(١) بلوغ المرام ص ١٢. (٢) رواه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصين -. (٣) (المائدة: من الآية٣٨). (٤) (المائدة: من الآية٦).

1 / 87