س١٦٩: إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه فهل تمسح عليه؟
ج/ أجاب عن ذلك الشيخ محمد بن عثيمين ﵀ قائلًا (إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء فإنها تمسح عليه، ولا حاجة إلى أن تنقض الرأس وتحتّ هذا الحناء، لأنه ثبت أن النبي - كان في إحرامه ملبدًا رأسه، فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له، وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل) (١).
_________
(١) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين ١١/ ٢٧١.