130Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purityمذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارةKhalid bin Ibrahim Al-Suqaabi خالد بن إبراهيم الصقعبي Daabacahaدار أم المؤمنين خديجة بنت خويلدNoocyadaأما إن كان جاهلًا أن عليه كفارة، أي يعلم أنها حائض ويعلم أن وطء الحائض حرام، ولكن يجهل أن عليه كفارة فهنا لا يعذر وتجب عليه الكفارة.والمرأة عليها كفارة مستقلة أيضًا إذا توفرت فيها الشروط السابقة، بأن كانت ذاكرة مطاوعة للزوج وعالمة بأنها حائض، وأن وطء الحائض محرم.1 / 130NuqulLa wadaagWeydiiso AI