Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purity

Khalid bin Ibrahim Al-Suqaabi d. Unknown
122

Memorandum of the Preponderant Statement with Evidence - Purity

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الطهارة

Daabacaha

دار أم المؤمنين خديجة بنت خويلد

Noocyada

س٢٨٩: ما الحكم في الزيادة على دم العادة، كأن تكون عادة المرأة ستة أيام من كلّ شهر، فيستمر معها الدم سبعة أو ثمانية أيام؟ ج/ فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أن هذه الزيادة حيض لقوله تعالى - وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً - (١)، فما دام الدم موجودًا، فالأذى موجود. ولحديث عائشة ﵂ أن النبي - قال - فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي (٢) -. فالنبي - علق أحكام الحيض على إقبال الحيض ووجوده، وهذا يشمل ما إذا زاد على عادة المرأة. هذا من حيث الجملة، لكن يجب على المرأة أن تحتاط في الدم إذا زاد على غالب عادتها، فقد لا يكون دم طبيعة، بل دم عرق لسبب من الأسباب، فتنظر فيه، والنبي - أرجع المستحاضة إلى عادتها، كما في حديث عائشة ﵂ أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي - قالت - إني أستحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي - (٣)، وفي قوله - لأم حبيبة - امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي (٤) -. س٢٩٠: ما حكم انقطاع الدم في زمن الحيض؟ ج/ إن كان الانقطاع مدة يسيرة كساعة وساعتين، ونصف يوم مثلًا، فلا عبرة به ويلحق بالحيض، لأن الدم ينقطع تارة، ويجري أخرى، وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة أو ساعتين حرج ومشقة، وأما إن كان النقاء لمدة يوم فأكثر، فيحكم عليه بالطهر، وهذا اختيار ابن قدامة ﵀ (٥). مثال ذلك: امرأة عادتها مثلًا سبعة أيام أتاها الدم في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع، وانقطع عنها في اليوم الخامس، ثم عاد الدم مرة أخرى في اليوم السداس والسابع، فما حكم ذلك اليوم؟ فيقال: أن النقاء إن كان مدة يسيرة كخمس أو ست ساعات مثلًا فحكمه حكم الحيض، وإن كان يومًا كاملًا فأكثر فحكمه حكم الطهر، فعلى هذا تغتسل وتصلي في ذلك اليوم وتأخذ أحكام الطاهرات، والله أعلم.

(١) (البقرة: من الآية٢٢٢). (٢) رواه البخاري ومسلم. (٣) رواه البخاري. (٤) رواه مسلم. (٥) المغني ١/ ٤٣٧.

1 / 122