287

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Noocyada

Fiqiga
*ومتى أحرم العبد بغير إذن مولاه صح إحرامه ١، وللسيد تحليله بالاتفاق ٢. وقال داود: لا ينعقد إحرامه ٣. *والأمة كالعبد إلا إذا كان لها زوج فيعتبر إذنه مع الولي ٤. وقال محمد: لا يعتبر إذن الزوج ٥. *وللمرأة أن تحرم بحجة الإسلام من غير إذن زوجها عند الثلاثة ٦. وللشافعي قولان: أصحهما: المنع ٧. *وهل للزوج تحليلها من الفرض؟: للشافعي قولان أظهرهما: أن له ذلك ٨. وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له تحليلها ٩.

١ المبسوط (٤/١٥٠)، بلغة السالك (١/٢٦١)، الأم (٢/١٢٢)، العدة (١٣١) . ٢ هذا قول الثلاثة، والمشهور عن أحمد، وعنه رواية ليس له ذلك. وانظر: مختصر الطحاوي (٧٢)، جواهر الإكليل (١/١٦١)، المهذب (١/٢٣٥)، المغني (٣/٢٥٠) . ٣ قوله في: المجموع (٧/٤٣)، الفروع (٢/٢٠٨) . ٤ الفتاوى الخانية (١/٣٠٧)، شرح منح الجليل (١/٤٣٤)، أسنى المطالب (١/٥٢٨)، كشاف القناع (٢/٣٨٣) . ٥ قوله في: البدائع (٢/١٨١-١٨٢) . ٦ ملتقى الأبحر (١/٢٠٩)، أسهل المدارك (١/٥١٠)، المذهب الأحمد (٦١) . ٧ الأم (٢/١٢٨)، الروضة (٣/١٧٩) . ٨ التنبيه (٨٠)، المجموع (٨/٣٢٨) . ٩ وهو المشهور من مذهب أحمد، وعنه رواية: أن له تحليلها. وانظر: مختصر الطحاوي (٧٢)، الشرح الصغير (١/٢٦٢)، المبدع (٣/٩٠) .

1 / 298