والمشهور عند الثلاثة عدم الوجوب ١.
وحُكِي عن مالك أنه قال: متى أحصر عن الفرض بعد الإحرام سقط عنه ٢.
*ولا قضاء /٣ على المتطوع عند الشافعي ٤، ومالك ٥: وأحمد في إحدى الروايتين ٦.
وقال أبو حنيفة ٧: يجب القضاء بكل حال فرضا أو تطوعا ما لم يتحلل.
*وإذا أحصر بمرض تحلل عند الشافعي إن شرط التحلل به ٨.
وقال مالك ٩ وأحمد ١٠: لا يتحلل بالمرض.
وقال أبو حنيفة ١١: يجوز التحلل مطلقا.
١ بل يجب عليه القضاء في فرض الحج عند الثلاثة.
ملتقى الأبحر (١/٢٣١)، التفريع (١/٣٥١)، المبدع (٣/٢٦٨) .
٢ المنتقى (٢/٢٧٤)، أسهل المدارك (١/٥١٢) .
٣ نهاية لـ (٩٠) من الأصل.
٤ الروضة (٣/١٨٠) .
٥ بلغة السالك (١/٣٠٦) .
٦ والرواية الأخرى عنه: أن عليه القضاء. الإنصاف (٤/٦٤) .
٧ تحفة الفقهاء (١/٤١٨)، بدر المتقي (١/٣٠٦) .
٨ مذهب الشافعي: لا يجوز له التحلل بعذر المرض إذا لم يشترط، فإن اشترط أنه إذا مرض تحلل فطريقان، قال جمهور الشافعية: يصح الشرط في القديم، وفي الجديد قولان: أظهرهما الصحة، والثاني: المنع.
والطريق الثاني: القطع بالصحة.
وانظر: الروضة (٣/١٧٤)، المجموع (٨/٣١٠) .
٩ التفريع (١/٣٥٢) .
١٠ وعنه رواية بالجواز. المغني (٣/٣٦٣) .
١١ اللباب (١/٢١٨) .