254

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Noocyada

Fiqiga
[وإذا فرغ من أعمال الحج، وبه قال أبو حنيفة ١] ٢. *وإذا فرغ المتمتع ٣ من أعمال العمرة صار حلالًا، سواء ساق الهدي أو لم يسقه عند مالك والشافعي ٤. وقال أبو حنيفة ٥، وأحمد ٦: إن كان ساق الهدي لم يجز له التحلل إلى يوم النحر، فيستمر على إحرامه، ويحرم بالحج على العمرة فيصير قارنا ثم يتحلل منهما ٧. * * * * *

١ تحفة الفقهاء (١/٤١٢) . وقال أحمد: يصوم إن شاء بمكة وإن شاء في الطريق. وانظر: المغني (٣/٤٧٨) . ٢ ما بين القوسين أسقط من الأصل. ٣ المتمتع: أسقطت من الأصل. ٤ المدونة (١/٣٨٣)، المهذب (١/٢٣٢) . ٥ البحر الرائق (٢/٣٩١)، مجمع الأنهر (١/٢٩٠) . ٦ وعن أحمد رواية: أنه يحل له التقصير من شعر رأسه فقط، ولا يمس من أظفاره وشاربه شيء. وانظر: المبدع (٣/٢٢٧)، كشاف القناع (٢/٤٨٨-٤٨٩) . ٧ منهما: أسقطت من (س) .

1 / 265