*ولا يجب بتأخير صومها غير القضاء ١.
وقال أحمد: إن أخره بلا عذر لزمه دم ٢؟
*وإذا وجد الهدي [وهو في صومها استحب له الانتقال إلى الهدي] ٣ عند الثلاثة ٤.
وقال أبو حنيفة: يلزمه ذلك ٥.
*وأما صوم السبعة، ففي وقتها للشافعي قولان ٦:
أصحهما: إذا رجع إلى أهله، وهو قول أحمد ٧.
والثاني: الجواز قبل الرجوع /٨.
*وهل يصوم إذا خرج من مكة؟:
قال مالك بذلك ٩.
١ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٢١)، أسنى المطالب (١/٤٦٦) .
٢ أي مع القضاء، وهذا القول هو رواية عنه، وعنه روايتان أخريان: الأولى: أن عليه دما مطلقا مع القضاء سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر، والثانية: أنه لا يلزمه دم بحال بل عليه القضاء فقط.
وانظر: المحرر (١/٢٣٥)، المبدع (٣/١٧٦)، الإنصاف (٣/٥١٤) .
٣ ما بين القوسين أسقط من الأصل.
٤ الشرح الصغير (١/٣٠٣)، المهذب (١/٢٠٢)، المغني (٣/٤٨٠) .
٥ البدائع (٢/١٧٤) .
٦ انظر: القولين في: الروضة (٣/٥٤)، مغني المحتاج (١/٥١٧) .
٧ كشاف القناع (٢/٤٥٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/٣٦) .
٨ نهاية لـ (٨٠) من الأصل.
٩ أي في الطريق، وإن شاء أخرها إلى بلده، وهو أفضل.
وانظر: القوانين (٩٤)، بلغة السالك (١/٣٠٣) .