*واتفقوا على أنه لا يصح إلا بالنية ١.
*وهل يصح بغير صوم؟
عند الثلاثة: لا يصح ٢
وقال الشافعي: يصح ٣.
*وليس له زمان مقدر عند الشافعي وأحمد ٤.
وقال أبو حنيفة ومالك: أقله يوم ٥.
*ولو نذر شهرًا بعينه لزمه متواليا، فإن أخلّ ٦ بيوم قضى ما تركه بالاتفاق ٧، إلا في رواية /٨ عن أحمد يلزمه الاستئناف ٩.
*ولو نذر اعتكاف شهرٍ ما:
١ ملتقى الأبحر (١/٢٠٦)، أسهل المدارك (١/٤٣٤)، التنبيه (٦٨)، الكافي لابن قدامة (١/٣٦٨) .
٢ هذا قول أبي حنيفة ومالك، وأحمد في رواية عنه، وأما المشهور من مذهب أحمد فهو صحة الاعتكاف بغير صوم.
وانظر: المختار (١/١٣٧)، المدونة (١/٢٢٥)، الإنصاف (٣/٣٥٨) .
٣ الغاية القصوى (١/٤٢٢)، المجموع (٦/٤٨٥) .
٤ الأم (٢/١١٥)، الإنصاف (٣/٣٥٩) .
٥ الاختيار (١/١٣٧)، التفريع (١/٣١٢) .
٦ في الأصل: (دخل) .
٧ المبسوط (٣/١٢١)، المدونة (١/٢٣٤)، المذهب (١/١٩١) .
٨ نهاية لـ (٧٥) من الأصل.
٩ الإنصاف (٣/٣٧٨) .