236

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Noocyada

Fiqiga
*ولا يصح الاعتكاف إلا بالمسجد عند الشافعي ومالك ١.
وقال أبو حنيفة: لا بد من مسجد تقام فيه الجمعة ٢.
وقال حذيفة – ﵁: لا يصح إلا في المساجد الثلاثة: المكي والمدني والمقدسي ٣.
*ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها عند الثلاثة ٤.
وقال أبو حنيفة: الأفضل اعتكافها بمسجد بيتها ٥.
*وإذا أذن لزوجته في الاعتكاف وتلّبست به، هل له منعها من إتمامه؟:
قال أبو حنيفة ومالك: ليس له ذلك ٦.
وقال الشافعي: له ذلك ٧.

١ التفريع (١/٣١٣)، المهذب (١/١٩٠٩) .
٢ الصحيح أنّ أبا حنيفة – ﵀ – يجيز الاعتكاف في أي مسجد تصلي فيه الجماعة، فإنه قال: كل مسجد له إمام ومؤذن معلوم، وتصلي فيه الصلوات الخمس بالجماعة فإنه يعتكف فيه. مجمع الأنهر (١/٢٥٦)، المبسوط (٣/١٩٩ – ٢٠٠) .
٣ وروي عنه: أنه يجوز الاعتكاف فيه أي مسجد تقام في الجماعة.
وانظر قوله في: مصنف عبد الرزاق (٤/٣٤٨)، وابن أبي شيبة (٣/٩١)، السنن الكبرى (٤/٣١٦)، المغني (٣/١٨٨)، الجامع للقرطبي (٢/٣٣٣)، بداية المجتهد (١/٣٦٥)، التمهيد (٨/٣٢٥)، حلية العلماء (٣/١٨١)، معالم السنن (٢/١٣٩)، نيل الأوطار (٤/٢٦٩) .
٤ المدونة (١/٢٣١)، المجموع (٦/٤٨٠)، المغني (٣/١٨٩) .
وقال الشافعي في القديم: يصح ذلك منها.
٥ المبسوط (٣/١٩٩)، مجمع الأنهر (١/٢٥٦) .
٦ الفتاوى الخانية (١/٢٢٣)، المدونة (١/٢٣٠) .
٧ الأم (٢/١٨٨) .

1 / 247