وإن جهر بالفاتحة في موضع السر أعاد صلاته إن تعمد كسائر السنن إن تعمد تركها، وقيل: لا إن جهر بالأقل، وقيل: قراءتها سرا إن جهر بها أو ببعضها، وقيل: يمضي بلا إعادة وإن للقراءة، وكذا الخلف إن أسر حيث يجهر، وفي إعادة الصلاة إن قرأ سورة مع الفاتحة حيث لا سورة قولان؛.
وإن وقف له حرف منها ردده حتى يجده، ورخص المضي بالباقي إن لم يجده واغتفر في الأقل لعذر، وإن ذكره بعد ما جاوزه رجع إليه وقرأ منه لتمامها وإلا أعاد الصلاة، وإن وقف له من سورة فإن قرأ ثلاث آيات وإن من سورتين خير في الركوع والجواز لمحل آخر.
وإن أحرم على سورة نواها فقرأ غيرها، رجع إليها ما لم يفرغ من التي قرأها، وقيل: ما لم يقرأ أكثرها، ولا بأس إن مضى، ويجب الترتيب وإن للسورة مع الفاتحة وإلا فسدت إن تعمد، ورجع معيدا لقراءة ما خالف فيه إن وهم، وندب الترتيل عند الأكثر.
وإن قرأ القرآن بغير العربية أو قرأ غيره من المنزلة فسدت، ولا يضره لحن من لم يمكنه تعلم إن لم يبدل معنى كإسقاط همزة ألم نشرح، أو إعجام دال فهدى، أو آية رحمة بآية عذاب أو عكس أو نحو ذلك.
Bogga 77