623

والحاكم لا يجبر على قسمة حرام أو مريب كما مر وإن أخذ بالحكم الظاهر إذا عرف الحاكم ذلك أو مكروه ثمنه ككلب وباز أو ما فيه الدعاوى وأصحابها يطلبونها حتى تتم أو تبطل، أو على مختلط من أموال قوم كتخليط لأندار بسيل أو ريح، أو مكيل أو موزون من أموالهم لا عن شركة عقدوها، وتواهبوا المختلط إن اتفقوا على قسمته ثم يقسمونه.

وكذا إن اقتسموا أرضا وذهبت حدودها حتى لا يعلم كل من أين له تواهبوها وقال كل لشركائه: وهبت لكم ما في هذا الفدان إلى آخرهم ثم تجابروا على القسمة.

Bogga 133